All legislation

مرسوم Decree No. 13469 05/11/1998

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في المصيطبة (بيروت) باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
13469
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4689/4690
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6309 تاريخ 15/09/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13469 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

محمد ماضي المسجل تحت رقم 2062/6 تاريخ

22/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز

اللبناني للتزيين والتجميل" في المصيطبة

(بيروت),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين محمد ماضي, المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 4802 في منطقة المصيطبة العقارية باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - تصفيف الشعر الرجالي - تصفيف الشعر النسائي - تقليم الاظافر - الماكياج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير