المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين محمد ماضي, المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 4802 في منطقة المصيطبة العقارية باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل".
مرسوم Decree No. 13469 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
محمد ماضي المسجل تحت رقم 2062/6 تاريخ
22/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز
اللبناني للتزيين والتجميل" في المصيطبة
(بيروت),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين محمد ماضي, المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 4802 في منطقة المصيطبة العقارية باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - تصفيف الشعر الرجالي - تصفيف الشعر النسائي - تقليم الاظافر - الماكياج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6309 تاريخ 15/09/2001, article 1, 27/09/2001
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13469 تاريخ 05/11/1998 القاضي بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل" كائنة على العقار رقم 4802/12 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) بحيث تصبح على الوجه الاتي: "تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج تصفيف الشعر الرجالي تصفيف الشعر النسائي تقليم الاظافر الوشم التجميلي".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير