The whole text

قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 In force

المادة 1

المادة 1

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.

المادة 1 من قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198855/article/1/