المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998 (تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي).
قرار Decision No. 7157 10/11/1998
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 76
77 , 78 و79 منه
وبناء على القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق
بالاحتياطي الالزامي
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1998
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998 (تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي).
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الاتي: "مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط لكل يومين. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية وارصدة سندات الخزينة الخاصة لدى مصرف لبنان. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم العمل الذي سبقه, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل والحسابات المجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ثلاث مرات اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه المادة) وحتى يوم السبت الذي يليه. على سبيل المثال:
متوسط الالتزامات فترات احتساب متوسط الخاضعة للاحتياطي الاحتياطي الالزامي الالزامي من الخميس من الاثنين 4/1/99 24/12/98 الى الى الثلاثاء5/1/99 الاربعاء 30/12/98 من الاربعاء 6/1/99 الى الخميس 7/1/99 من الجمعة 8/1/99 الى السبت 9/1/99
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 4/1/1999
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه