(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13102 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12992 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12669 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12624 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12559 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 )
اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف
بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017
وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017
وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:
1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017
2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية:
أ - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة.
ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان ، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:
- ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»
- أن يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض .
-ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة ب هذه.
- ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
- ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة
اواستثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله او رديئا او كالوفاة او توقف دخل العميل لاكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته او تأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها .
ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او شراء عقارات غير مبنية او لتمويل الرأسمال التشغيلي او لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا.
4 - ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة.
5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.
6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:
نوع القرض
الحد الاقصى للفوائد والعمولات
القروض غير السكنية
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%
القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%
القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ
8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%
القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%
القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%
ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة غير المسددة من الدفعات المحسوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود (2) الى (7) من المقطع" اولا " من هذه المادة.
ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلت مدة القرض اعتبارا من :
- تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان .
- تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه.
رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية تعتمد الالية والاصول التالية :
1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل واي مستندات اخرى، يطلبها مصرف لبنان
2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج (ARO-25 ) مع تحديد خانة "جديد"
3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26).
4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدا تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.
5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.
6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد:
أ - مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.
ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل".
7- "يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.
اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»
خامسا : بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» وموضوع المقطع " ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية:
1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية.
2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني:
أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:
ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
ـ جدول تسديد موقع من المقترض.
ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.
ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.
ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:
ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).
ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).
3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي :
- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.
- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.
4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.
5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:
أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.
ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).
6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
تعدل البند سادسا بموجب القرار 10670 ت 22/3/2011 ج.ر 14 وبالقرار 10796 تاريخ 10/9/2011 ج.ر 44 وبموجب القرار 11301 تاريخ 17/12/2012 ج.ر 54 وبالقرار 11557 تاريخ 2/10/2013 ج.ر 44
سادسا : يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا " من هذه المادة تتبع الالية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد :
- الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15).
ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16).
ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية
التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:
ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.
ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.
تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية:
1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.
2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض.
3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02)
4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.
5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل.
6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار.
7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض.
يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية:
- الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل".
- الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.
8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
عاشرا : بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع " ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه تعتمد الآلية والاصول التالية:
1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية.
2-بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني :
أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:
ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
ـ جدول تسديد موقع من المقترض.
ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.
ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.
ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:
ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).
ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).
3 ـ يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الإحتياطي الإلزامي :
- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.
- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.
4 ـ تحدد قيمة التنزيلات على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.
5 - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .
6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:
أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.
ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).
7 ـ يتوقف التنزيل عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
8 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
تعدل البند 11 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4
احد عشر : يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض.
تعدل البند 12 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر 7
اثنا عشر :«يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»
تعدل البند 13 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4
ثلاث عشر : : يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .
اربع عشر : تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".
اضيف البند 15 بموجب القرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1/2012
- خمسة عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية حيث ينطبق، من احكام "المادة العاشرة مكرر "هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقاً لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسباً بتاريخ توقيع العقد.»
«سادس عشر:
1 - يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات
المصارف بنسبة 100% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للاصول بغية تصدير انتاجها شرط:
أ - أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقا للاصول وان لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.
ب - ان لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.
ج - ان تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها
التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.
«د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»
«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:
ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.
ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»
«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»
«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»
ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»
2-يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من:
-تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.
-تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط اعلام مصرف لبنان مسبقا بذلك.
3 - بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع، تعتمد الآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعا» من «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يرفق بالطلب، حيث ينطبق، اضافة الى المستندات المحددة في المقطع المذكور ما يلي:
أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة، وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د)من البند (1) من هذا المقطع .
ب - شهادة منشأ للمنتجات المصدرة.
ج - فاتورة التصدير.
د - تصريح الضريبة على القيمة المضافة.
ه بوالص الشحن وبيان جمركي مطابق لها.
و - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنويا اعتبارا من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.
في حال تبين ان نسبة التصدير اقل من 50% من الانتاج خلال السنة المالية المنصرمة يتم وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الاحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.»
5- في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.
وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.
في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.
6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».
اضيف البند 16 بموجب القرار 11508 تاريخ 20/8/2013 ج.ر 38 والذي اصبح رقم 17 بموجب القرار الوسيط رقم 12559 تاريخ 23/5/2017
- سابع عشر : يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافه.ا
Changes to this article · 48, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, article 7, 21/05/2009
مادة 7: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "المادة العاشرة مكرر" التالي نصها: "المادة العاشرة مكرر: اولا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2010 2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية: - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة. - شراء مسكن اول على ان لا تكون من فئات القروض التي تستفيد المصارف من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل ارصدتها. 3-ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او لتمويل الرأسمال التشغيلي. 4-ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة. 5-اعطاء المقترض فترة سماح للبدء يالتسديد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. 6-ان لا تتجاوز مدة القرض غير السكني سبع سنوات والقرض السكني خمس عشرة سنة. 7-ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. ثالثا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" اعلاه، تعتمد الآلية والاصول التالية: 1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "جديد". 2-بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض. 3-بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26). 4-يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. 5-تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض. يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-25) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل". 7-يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8-يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي وفقا لاحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد من البند (7) من المادة التاسعة من هذا القرار والبالغ نسبة 75% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني. رابعا: تنزيل الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط ان تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من المقطع "اولا" من هذه المادة وان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. خامسا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "رابعا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية: 1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "رابعا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "رابعا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة. 2-بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض. 3-بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02) 4-يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. 5-تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل. 6-يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار. 7-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض. يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية: - الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل". - الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "رابعا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافة. 8-يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. سادسا: يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض. سابعا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض (دون تحميل العميل أي جزء من هذه النسبة) اضافة الى ايداع احتياطي خاص بنسبة 60% من قيمته لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض. ثامنا: تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".
Replaced or reworded (المقطع اولا وثانيا وثالثا) by قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009, article 1, 03/09/2009
مادة 1: يلغى نص كل من المقطع «أولا وثانيا وثالثا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1 ـ أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2010. 2 ـ أن تكون ممنوحة لإحدى الغايات التالية: أ ـ تمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. ب ـ شراء مسكن رئيسي، لمرة واحدة، على أن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. 3 ـ أن لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو لتمويل الرأسمال التشغيلي. 4 ـ أن لا تكون ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة. 5 ـ إعطاء المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد توازي فترة سحب القرض على أن لا تقل فترة السماح عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ منح القرض. 6 ـ أن لا تتجاوز مدة القرض غير السكني السبع سنوات والقرض السكني خمسة عشر سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح. 7 ـ أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يتم تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المحددة في المقطع «أولا» من هذه المادة باستثناء القروض السكنية بعد الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على أن يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. ـ تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه. ثالثا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المحددة في المقطع «أولا» من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، تعتمد الآلية والأصول التالية: 1 ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع المقطع «أولا» من هذه المادة إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل وأي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 ـ بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الإلزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني إبلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالأنموذج (ARO-25) مع تحديد خانة «جديد». 3 ـ بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للأنموذج (ARO-26). 4ـ يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح. 5 ـ تحديد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. 6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد: أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة «معدل». 7 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان».
Edited in part (المقاطع رابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا) by قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009, article 2, 03/09/2009
مادة 2: يعدل ترقيم المقاطع «رابعا» و«خامسا» و«سادسا» و«سابعا» و«ثامنا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح على التوالي «تاسعا» و«عاشرا» و«أحد عشر» و«اثنا عشر» و«ثلاث عشر».
Added to (المقاطع رابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا) by قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009, article 3, 03/09/2009
مادة 3: يضاف إلى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقاطع «رابعا» و«خامسا» و«سادسا» و«سابعا» و«ثامنا» التالي نصها: «رابعا: بغية تخفي الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية: 1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية. 2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني: 1 ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان المستندات التالية: ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. ـ جدول تسديد موقع من المقترض. ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر. ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر: ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17). ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30). 3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح. 4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. 5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد: أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17). 6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. خامسا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2010 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سادسا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من أرصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2010 بالليرة اللبنانية استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض شرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البندين «خامسا» و«سادسا» من هذه المادة، تتبع الآلية والأصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على أن يعتمد: 1 ـ في ما خص القروض الممنوحة لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير: ـ الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15). ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16). 2 ـ في ما خص القروض الممنوحة استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان: ـ الأنموذج رقم (ARO-33) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-05). ـ الأنموذج رقم (ARO-34) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-07). ثامنا: يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الأقصى المحدد في البند (7) من المادة العاشرة من هذا القرار والبالغ نسبة 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، أيهما أقرب».
Replaced or reworded (البند (1) من المقطع "اولا") by قرار وسيط رقم 10340 تاريخ 22/12/2009, article 1, 31/12/2009
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2011."
Replaced or reworded (المقطع "خامسا") by قرار وسيط رقم 10340 تاريخ 22/12/2009, article 2, 31/12/2009
مادة 2: يلغى نص المقطع "خامسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبية على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ."
Replaced or reworded (المقطع "سادسا") by قرار وسيط رقم 10340 تاريخ 22/12/2009, article 3, 31/12/2009
مادة 3: يلغى نص المقطع "سادسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضوع التنفيذ."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 8, 21/01/2010
مادة 8: يلغى نص المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: اولا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1- أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2011. 2- ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية: أ- تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة. ب- شراء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وان لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. 3- ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او تمويل الرأسمال التشغيلي. 4- ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة. 5- اعطاء المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض. 6- أن لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني السبع سنوات والقرض السكني خمسة عشر سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح. 7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة المسددة من الدفعات المسحوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من المقطع "اولا" من هذه المادة. ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل وأي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة "جديد". 3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج رقم (ARO-26). 4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القرض وتزويد: أ- مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل". 7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. خامسا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيس موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" وموضوع المقطع "ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب بتوجب على المصرف المعني: أ- تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية: - عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول والذي يجب ان يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. - جدول تسديد موقع من المقترض. - تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر. - أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- تزويد مصلحة مركزية المخاطر: - بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO-17). - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30). 3- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي: - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يومي الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 4- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 5- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القروض وتزويد: أ- مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-17). 6- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 7- في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. سادسا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا" من هذه المادة، تتبع الآلية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد: - الانموذج رقم (ARO-31) بدلا من الانموذج رقم (ARO-15). - الانموذج رقم (ARO-32) بدلا من الانموذج رقم (ARO-16). ثامنا: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط ان تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من المقطع "اولا" او في المقطع "ثانيا" من هذه المادة وان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض وأي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج رقم (ARO -01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من "المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من "المادة العاشرة مكرر" هذه بحيث يعتمد الانموذج رقم (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة. 2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض. 3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج رقم (ARO-02). 4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل. 6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار. 7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض. يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية: - الانموذج رقم (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل". - الانموذج رقم (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة, توقيع الجهة الكافلة. 8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. عاشرا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع "ثامنا" من "المادة العاشرة مكرر" هذه تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني: أ- تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية: - عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول والذي يجب ان يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. - جدول تسديد موقع من المقترض. - تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر. - أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- تزويد مصلحة مركزية المخاطر: - بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO-17). - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30). 3- يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي: - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 4- تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 5- يتم تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض. 6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القرض وتزويد: أ- مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-17). 7- يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8- في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. احد عشر: يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة علىحساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض. اثنا عشر: يتم تنزيل الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لاحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب. ثلاث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض. اربع عشر: تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".
Replaced or reworded (المقطع «ثامنا») by قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010, article 3, 07/10/2010
مادة 3: يلغى نص المقطع «ثامنا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامنا: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على أساسها الاحتياطي الإلزامي بنسبة 200% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط أن تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المقطع «أولا» أو في المقطع «ثانيا» من هذه المادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في القروض السكنية على أن يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد الموافقة. ـ تاريخ الموافقة إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه.
Replaced or reworded (المقطع «اثنا عشر») by قرار وسيط رقم 10640 تاريخ 29/01/2011, article 2, 10/02/2011
مادة 2: يلغى نص المقطع «اثنا عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»
Replaced or reworded (المقطع اولا، البند 1) by قرار وسيط رقم 10670 تاريخ 22/03/2011, article 1, 31/03/2011
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2011»
Replaced or reworded (المقطع سادسا) by قرار وسيط رقم 10670 تاريخ 22/03/2011, article 2, 31/03/2011
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80÷ من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40÷ من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3÷ يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
Replaced or reworded (البند (1) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 10796 تاريخ 10/09/2011, article 1, 22/09/2011
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
Replaced or reworded (المقطع «سادسا») by قرار وسيط رقم 10796 تاريخ 10/09/2011, article 2, 22/09/2011
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2012 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
Replaced or reworded (البندين (5) و(6) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011, article 1, 05/01/2012
مادة 1: يلغى نص البندين (5) و(6) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يمكن ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني عشرين سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
Added to (المقطع «خمسة عشر») by قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011, article 2, 05/01/2012
مادة 2: يضاف الى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع «خمسة عشر» التالي نصه: «خمسة عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل شراء مساكن، حيث ينطبق، من احكام المقطعين «أولاً» و«ثامناً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقاً لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطعين «أولاً» و«ثامناً» المذكورين محتسباً بتاريخ توقيع العقد.»
Replaced or reworded (المقطع «خمسة عشر») by قرار وسيط رقم 10922 تاريخ 25/02/2012, article 1, 01/03/2012
مادة 1: يلغى نص المقطع «خمسة عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من أحكام «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسبا بتاريخ توقيع العقد.»
Replaced or reworded (البندين (3) و(5) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, article 7, 02/08/2012
مادة 7: يلغى نص البندين (3) و(5) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات إستهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً. 5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
Replaced or reworded (البند (1) من المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 11301 تاريخ 17/12/2012, article 1, 27/12/2012
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2013 .»
Replaced or reworded (المقطع «سادساً») by قرار وسيط رقم 11301 تاريخ 17/12/2012, article 2, 27/12/2012
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادساً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2013 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.».
Replaced or reworded (البند (6) من المقطع «اولاً») by قرار وسيط رقم 11356 تاريخ 25/02/2013, article 2, 07/03/2013
مادة 2: يلغى نص البند (6) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولاً») by قرار وسيط رقم 11490 تاريخ 05/08/2013, article 1, 22/08/2013
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح.
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013, article 1, 29/08/2013
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح. على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ 5/8/2013 متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة (ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض او مخالفة بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2013 تحت طائلة وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل كل قرض ممنوح دون مراعاة للأحكام المنوه عنها والزامه بايداع احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة هذا التخفيض وتعرضه للإحالة على الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ العقوبات المناسبة بحقه.»
Added to (المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013, article 2, 29/08/2013
مادة 2: يضاف الى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع «سادس عشر» التالي نصه: «سادس عشر: يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافها.»
Replaced or reworded (البند (1) من المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 11557 تاريخ 02/10/2013, article 1, 10/10/2013
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2014 .»
Replaced or reworded (البند (5) من المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 11557 تاريخ 02/10/2013, article 2, 10/10/2013
مادة 2: يلغى نص البند (5) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
Replaced or reworded (المقطع «سادسا») by قرار وسيط رقم 11557 تاريخ 02/10/2013, article 3, 10/10/2013
مادة 3: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2014 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 11763 تاريخ 29/04/2014, article 1, 08/05/2014
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ وعلى ان لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا لزيادة قيمة القرض لمرة واحدة في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحدود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة (ب) هذه. على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ 5/8/2013 متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة (ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض أو مخالفة بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2013 تحت طائلة وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض ممنوح دون مراعاة للأحكام المنوه عنها والزامه بايداع احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة هذا التخفيض وتعرضه للإحالة على الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ العقوبات المناسبة بحقه.»
Replaced or reworded (المقطع «اولاً» البند (1)) by قرار وسيط رقم 11901 تاريخ 13/11/2014, article 1, 04/12/2014
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2015 .»
Replaced or reworded (البند (4) من المقطع «خامساً») by قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015, article 4, 19/03/2015
مادة 4: يلغى نص البند (4) من المقطع «خامساً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»
Replaced or reworded (البند (4) من المقطع «عاشراً») by قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015, article 5, 19/03/2015
مادة 5: يلغى نص البند (4) من المقطع «عاشراً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»
Replaced or reworded (البند (5) من المقطع «أولاً») by قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015, article 3, 22/10/2015
مادة 3: يلغى نص البند (5) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.».
Replaced or reworded (المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» البند (1)) by قرار وسيط رقم 12164 تاريخ 04/01/2016, article 1, 14/01/2016
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
Replaced or reworded (البند 1 من المقطع اولا) by قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, article 5, 24/11/2016
يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
" 1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017".
Replaced or reworded (الفقرة ب من البند 2 من المقطع اولا) by قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, article 6, 24/11/2016
يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:
-ان لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.
-ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض.
-ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة (ب) هذه.
-ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
-ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.
-ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
Replaced or reworded (المقطع سادسا) by قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, article 7, 24/11/2016
يلغى نص المقطع «سادساً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ."
Replaced or reworded (مطلع المقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, article 5, 02/03/2017
يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف
بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017
وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017
وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:
Replaced or reworded (البند (7) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, article 6, 02/03/2017
يلغى نص البند (7) من المقطع «أولاً» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«7 - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض غير السكنية
نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% وعلى القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% وعلى القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 نسبة 25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.5% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
Added to (المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 12559 تاريخ 23/05/2017, article 2, 01/06/2017
يضاف الى المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع «سادس عشر» التالي نصه:
«سادس عشر:
1 - يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات
المصارف بنسبة 100% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للاصول بغية تصدير انتاجها شرط:
أ - أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقا للاصول وان لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.
ب - ان لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.
ج - ان تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها
التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.
د - ان تكون المؤسسة صدّرت أكثر من 50÷ من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة او ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.
ه - ان لا تتجاوز مدة القرض الثلاث سنوات.
و - ان لا تتجاوز قيمة القرض ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.
ز - ان لا تتعدى قيمة القرض:
ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ في السنة التي تم خلالها اعلى نسبة تصدير من السنوات الثلاث الاخيرة.
ما يوازي 30% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة المالية التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تصدر سابقا النسبة المحددة في الفقرة (أ) من البند (1) هذا.
ح - ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض مشابهة مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFT).
2 - يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من:
-تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.
-تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط اعلام مصرف لبنان مسبقا بذلك.
3 - بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع، تعتمد الآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعا» من «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يرفق بالطلب، حيث ينطبق، اضافة الى المستندات المحددة في المقطع المذكور ما يلي:
أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للسنة او للسنتين أو للثلاث سنوات الاخيرة، وفقا للحالة أو ما يثبت امكانية تصدير النسبة المحددة في الفقر (أ) من البند (1) من هذا المقطع في حال لم يكن المقترض قد قام بتصدير هذه النسبة سابقا.
ب - شهادة منشأ للمنتجات المصدرة.
ج - فاتورة التصدير.
د - تصريح الضريبة على القيمة المضافة.
ه بوالص الشحن وبيان جمركي مطابق لها.
و - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنويا اعتبارا من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات من انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المالية المنصرمة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.
في حال تبين ان نسبة التصدير اقل من 50% من الانتاج خلال السنة المالية المنصرمة يتم وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الاحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.»
Replaced or reworded (الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) و(ط) من البند (1) من المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017, article 1, 10/08/2017
يلغى نص كل من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) و(ط) من البند (1) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالفقرات التالية:
«د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»
«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:
ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقاً بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.
ما يوازي 30% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»
«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»
«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياساً على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 60% من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»
«ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (3) من المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017, article 2, 10/08/2017
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (3) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) من هذا المقطع.»
Replaced or reworded (البند (4) من المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017, article 3, 10/08/2017
يلغى نص البند (4) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنوياً اعتباراً من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.»
Added to (البندين (5) و(6) من المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017, article 4, 10/08/2017
يضاف الى المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (5) و(6) التالي نصهما:
«5 - في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.
وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.
في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.
6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».
Replaced or reworded (الشرط الاول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017, article 2, 28/09/2017
يلغى نص الشرط الاول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
« - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»
Replaced or reworded (المقطع «رابعاً» البند (7)) by قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019, article 1, 14/02/2019
يلغى نص البند (7) من المقطع «رابعاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.
اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»
Replaced or reworded (البنود (ه) و(و) و(ز) من المقطع «سادس عشر») by قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019, article 1, 12/09/2019
يلغى نص كل من البنود (ه) و(و) و(ز) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:
ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.
ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»
«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»
«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»
Replaced or reworded (الـمقطع «أولاً» البند (7)) by قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020, article 3, 05/03/2020
يلغى نص البند (7) من الـمقطع «أولاً» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:
نوع القرض
الحد الاقصى للفوائد والعمولات
القروض غير السكنية
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%
القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%
القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ
8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%
القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%
القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%