All legislation

قرار Decision No. 7835 02/06/2001

الاحتياطي الالزامي

Type
قرار · Decision
Number
7835
Date
02/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2161-2171
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025 (Arts. 2, 4)
قرار وسيط رقم 13556 تاريخ 19/06/2023 (Arts. 1, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022 (Art. 21 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 (Art. 14)
قرار وسيط رقم 13466 تاريخ 27/07/2022 (Art. 21 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 (Arts. 9, 10 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 (Arts. 10 مكرر, 13, 25 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 (Arts. 10 مكرر, 25 مكرر and the text)
and 56 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70, 76, 77, 78, 79, 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001 ,

يقرر ما يأتي:

اولا: الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي

المادة 1

Amended 29/06/2023

(عدلت بموجب قرار وسيط 13556 / 2023 )

تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بعناصر الوضعية الشهرية موزعة بين التزامات تحت الطلب والتزامات لاجل، وفقا للجدول رقم RO--011 الـمرفق بما فيها الاموال الـمودعة أو التي ستودع اوراقا نقدية (Banknotes) في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية موضوع «الـمادة 1» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/06/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/06/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13556 تاريخ 19/06/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

    تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بعناصر الوضعية الشهرية موزعة بين التزامات تحت الطلب والتزامات لاجل، وفقا للجدول رقم RO--011 الـمرفق بما فيها الاموال الـمودعة أو التي ستودع اوراقا نقدية (Banknotes) في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية موضوع «الـمادة 1» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

المادة 2

Amended 23/01/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13685 / 2025 )

اصول تنظيم وتسليم بيان الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مصرف لبنان:

يطلب الى الـمصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الـممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا، وفق النموذج رقم (RO-011) وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم الاثنين التالي ليوم الاربعاء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/01/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/01/2025 · Replaced by قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    اصول تنظيم وتسليم بيان الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مصرف لبنان:

    يطلب الى الـمصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الـممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا، وفق النموذج رقم (RO-011) وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم الاثنين التالي ليوم الاربعاء.

ثانيا: الاحتياطي الالزامي النقدي

المادة 3

كما تعدلت بموجب القرار 7925 ت 20/09/2001 وبموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 وبموجب القرار 8286 ت 16/11/2002 ج ر 64 ت 28/11/2002

نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي:

1- يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية باليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي.

(اي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي:

أ- بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.

ب- بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين.

الغي البندين 2 و3 بموجب القرار 8313 ت 16/12/2002 ثم اضيف البند 2 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4 وتعدل بالقرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر57 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر7 /2011.

2 - «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

المادة 4

Amended 23/01/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13685 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13556 / 2023 )

مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي:

1 ــ يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية خمسة ايام، بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يومي السبت والاحد.

2 ــ يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط فترة واحدة مدتها خمسة ايام (اعتبارا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة).

يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة الـمصارف اليومية النقدية.

3 ــ تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي، مساوية لرصيد اقفال يوم العمل الذي يسبقها، باستثناء ارصدة يوم الخميس، حيث تعتمد ارصدة اقفال يوم العمل الذي سبقه، مصححة بنتائج (مضافا اليها أو محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة، ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع الـمصدرة من قبل مصرف لبنان.

في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل.

في الحالة التي تكون فيها كامل فترة الاحتساب فترة تعطيل رسمية،

يعتمد لهذه الفترة متوسط الارصدة الـمعتمدة عن الفترة التي تسبقها مباشرة حتى ولو كان ضمن فترة التعطيل يوم خميس.

4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:

أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ

19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:

ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.

ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.

5 ــ تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي لفترة واحدة مدتها خمسة ايام اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه الـمادة) وحتى يوم الجمعة الذي يليه.

على سبيل الـمثال:

متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 23/1/2025 الى الاربعاء 29/1/2025

فترات احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الاثنين 3/2/2025 الى الجمعة 7/2/2025

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/01/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/01/2025 · Replaced by قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي:

    1 ــ يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية خمسة ايام، بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يومي السبت والاحد.

    2 ــ يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط فترة واحدة مدتها خمسة ايام (اعتبارا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة).

    يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة الـمصارف اليومية النقدية.

    3 ــ تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي، مساوية لرصيد اقفال يوم العمل الذي يسبقها، باستثناء ارصدة يوم الخميس، حيث تعتمد ارصدة اقفال يوم العمل الذي سبقه، مصححة بنتائج (مضافا اليها أو محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة، ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع الـمصدرة من قبل مصرف لبنان.

    في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل.

    في الحالة التي تكون فيها كامل فترة الاحتساب فترة تعطيل رسمية،

    يعتمد لهذه الفترة متوسط الارصدة الـمعتمدة عن الفترة التي تسبقها مباشرة حتى ولو كان ضمن فترة التعطيل يوم خميس.

    4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:

    أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ

    19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

    ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:

    ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.

    ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.

    5 ــ تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي لفترة واحدة مدتها خمسة ايام اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه الـمادة) وحتى يوم الجمعة الذي يليه.

    على سبيل الـمثال:

    متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 23/1/2025 الى الاربعاء 29/1/2025

    فترات احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الاثنين 3/2/2025 الى الجمعة 7/2/2025

المادة 5

يمكن لمصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الاربعة الاولى من هذا القرار على اي مصرف، اذا تبين ان وضعه يستلزم تدابير خاصة.

ثالثا: الفائدة الجزائية المترتبة على تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي

المادة 6

معدل الفائدة الجزائية:

يحدد معدل الفائدة الجزائية على تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي بمعدل الفائدة المطبق على التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية.

لمصرف لبنان ان يقرر كيفية ومواعيد استيفاء الفائدة الجزائية.

رابعا: تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 ,وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4.

تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند ( 2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

1­ - ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية أو القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :

- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2­ - ارصدة القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

3­ - ارصدة القروض والتسليفات للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية بما في ذلك القروض بالعملات الاجنبية الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. التي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وذلك دون الحاجة الى موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على التنزيل.

4­ - صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع والتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.

5­ - ارصدة المبالغ المودعة بالليرة اللبنانية من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين الى "الجهاز".

6­ - مجموع الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار الاقراض السكني بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على البرنامج.

7­ - لقيمة الشرائية للسندات التي تشتريها المصارف والتي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها فقا للنصوص التنظيمية الصادرة عنه، شرط ان تكون هذه السندات مصدرة بالعملة اللبنانية لقاء سندات تتزاوح مدة استحقاقاتها بين الثلاث وخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اقتصادي "اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي".

8 - ارصدة القروض بالعملات الاجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من :

- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي " AFESD "

وذلك بعد اخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

فقرتان 9 و 10 مضافتان بموجب القرار 10187 ت 26/6/2009 ج.ر 33 ومعدلتان بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

9 -القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.

10-القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.

اضيف البند 11 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4

11 - ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لاتتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :

- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

IFC"INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ".

EIB" EUROPEAN INVESTMENT BANK "

OPIC" OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION .

AFD " AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT"

المادة 7 مكرر

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23.

بغية اخذ الموافقة على التعامل مع المؤسسات أو الصناديق المشار اليها في البند (8 ) من المادة السابعة اعلاه وبهدف الاستفادة من احكام المادتين السابعة والتاسعة من هذا القرار على المصارف تقديم طلب الى مصرف لبنان مرفقا به ثلاث نسخ احداها اصلية عن الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات او الصناديق المعنية وعن برامج الاقراض وشروط الكفالات وتوزيع القروض على القطاعات الاقتصادية وأي مستندات اخرى قد يجدها مصرف لبنان ضرورية .

المادة 8

كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 ت 26/9/2009 ج.ر 33وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12.

اصول تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

1­ - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البنود "1" و "2" و"3" و "9" و "10" من المادة السابعة من هذا القرار.

أ­ - يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البنود (1)و (2) و (9) الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للنموذج رقم (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد".

تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل القروض المستفيدة من دعم الفوائد المدينة موضوع البند "3" و "10" عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون حاجة الى موافقة المجلس المركزي على التخفيض وذلك على اساس الجدول المرفق بطلب الدعم.

ب -­ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي او صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض .

ج­ - بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للنموذج رقم (ARO-02).

د­ - يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

هـ -­ تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

و­ - يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على التنزيل من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفوائد المدينة.

ز­ - على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض .

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا للنموذج رقم "ARO-01" ذات نموذج القرض مع تحديد خانة "معدل" باستثناء القرض الذي يستفيد من دعم الفوائد المدينة، حيث يعتمد الجدول "PB01" المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة.

ح­ - يتوقف تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

2­ - تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والتسليفات موضوع البند "4" من المادة السابعة من هذا القرار.

أ­ - يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا بالنموذج رقم (ARO-03) وبصور عن صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع او بالمستندات المتعلقة بالتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.

يجب تحديد القطاع الاقتصادي العائد لكل صك وفقا للجدول المعتمد لدى مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان وتحدد الجهة التي اصدرته "قطاع خاص او قطاع عام".

ب­ - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب وبغية احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر وحتى يوم السبت كحد اقصى عن وضعية الصكوك والتسليفات الموافق عليها من مصرف لبنان والموقوفة يوم الاربعاء وفقا للنموذج رقم "ARO-04".

يجري احتساب الاحتياطي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

ج -­ يصرح عن اسماء الموقعين او المظهرين للصكوك لدى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية في الوضعيات الشهرية.

د­ - يتم اعتماد القيمة الاسمية لصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية على اساس سعر ثابت لعملة الصكوك او التسليفات وذلك طوال مدتها ابتداء من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على التنزيل.

هـ­ - يجب ان تتوفر في صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية والتسليفات الممنوحة بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية الشروط المتلازمة التالية:

- ان تكون صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع وناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.

- مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية، يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات العملات الاجنبية التي يقوم بها اي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية والتي يطلب مقابلها تخفيض التزاماته الخاضعة للاحتياطي الالزامي، نسبة 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

- ان لا تمثل صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي ومن الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها ديونا مباشرة للهيئات التي تبيعها.

- ان لا تزيد قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية بحيث لا يتم تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل اي زيادة في قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص .

3­ - تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الايداعات والسندات موضوع البنود "1" و "5" و"6" و"7" من المادة السابعة اعلاه.

أ - يتم تنزيل ارصدة الودائع موضوع البندين (5) و (6) من المادة السابعة من هذا القرار مباشرة من عناصر الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

ب- يتم احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي فيما خص السندات موضوع البندين (1) و (7) من المادة السابعة من هذا القرار بما يوازي القيمة الاسمية للسندات موضوع البند (1) والقيمة الشرائية للسندات موضوع البند (7).

يتم اعتماد سعر ثابت لعملة السندات الوارد ذكرها في البند (1) من المادة السابعة من هذا القرار, اذا كانت مصدرة بالعملة الاجنبية, بتاريخ موافقة مصرف لبنان على تنزيل الالتزامات مقابل القرض الاساسي.

على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر وحتى يوم السبت كحد اقصى عن وضعية السندات المشتراة موقوفة يوم الاربعاء الذي يسبق تاريخ التصريح وذلك وفقا للنموذج رقم (ARO-04).

يجري احتساب الاحتياطي يو م الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

فقرة مضافة بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23

4 - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار :

أ - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض المشار اليها في البند (8) من المدة السابعة اعلاه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة .

ب - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب ، على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة التي لا تستفيد من دعم الفائدة المدينة كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج ( ARO- 22 ) مع تحديد خانة "جديد " على ان يتضمن هذا الجدول وفقا للحالة توقيع الجهة الكافلة .

تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الالي للقرض بعد تزويدها بالانموذج ( ARO -22 ) المشار اليه اعلاه أو بعد صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة .

ج - بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمصلحة مركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت الاحق وفقا للانموذج رقم ( ARO - 02 ) .

د- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

ه- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض بدون الفوائد المحتسبةالمصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل .

و- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

ز-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض المستفيد من دعم الفائدة المدينة او اجله او جدول التسديد واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض.

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية ،مرفقا به ،بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب ،جدول منظم وفقا للانموذج (PB01 )مع تحديد خانة "معدل". على ان يتضمن هذا الجدول ،وفقا للحالة ،توقيع الجهة الكافلة :

ح- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض الذي لا يستفيد من دعم الفائدة المدينة او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا ، يقدم الطلب الى مصلحة مركزية المخاطر وفقا للانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" .على ان تضمن هذا الانموذج ،وفقا للحالة ،توقيع الجهة الكافلة.

ط- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

5- تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض والصكوك والتسليفات ، بالعملات الاجنبية ، موضوع البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (8) من المادة السابعة من هذا القرار:

يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض والصكوك والتسليفات ، بالعملات الاجنبية ، موضوع البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

اضيف البندان 6 , 7 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4

6 - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الاسكانية موضوع البند (11) من المادة السابعة من هذا القرار :

بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية موضوع البند (11) تعتمد الالية والاصول التالية :

اولا : - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية .

تدرج ضمن هذا السقف :

- القروض من هذه الفئة الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2009 .

- القروض من هذه الفئة الممنوحة قبل تاريخ 1/1/2009 والتي يكون المجلس المركزي قد وافق سابقا عاى تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابلها .

ثانيا - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية يتوجب على المصرف المعني :

أ - تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية :

- عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول .

- جدول تسديد موقع من المقترض .

- تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر .

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

ب - تزويد مصلحة مركزية المخاطر :

- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO -29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO -17) .

- حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30) .

ثالثا : - يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح .

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح .

رابعا : - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض بدون الفوائد المحتسبة ،المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل .

خامسا: - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي الليرة اللبنانية قيمة القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

سادسا : - على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو اجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد :

أ - مكتب الحاكم بنسخة عن العقد التعديلي للقرض وباي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO -29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم(ARO -17 ).

سابعا: - يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

7 - يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة السابعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض ,بمثابة بند جزائي ,مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة اللتي استفاد فيها من التخفيض.

خامسا: تنزيل الاحتياطي الالزامي

المادة 9

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12658 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:

أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .

ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.

- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه

د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004

و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".

"ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:

- ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.

- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .

فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

«ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.

ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33

ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:

- ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .

- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .

ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .

* فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42

ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10

ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.

فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -

«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز

قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :

أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.

ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.

3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية

والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".

History · 5 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2017, until 21/09/2017 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .

  3. Version 3.0 · from 21/09/2017, until 21/09/2017 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.

  4. Version 4.0 · from 21/09/2017, until 05/03/2020 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.

  5. Version 5.0 · from 05/03/2020 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:

    أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .

    ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

    ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.

    - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه

    د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

    هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

    فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004

    و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".

    "ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

    ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:

    - ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

    - ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.

    - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

    ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .

    فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

    «ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.

    ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

    ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

    م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

    اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33

    ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:

    - ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .

    - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .

    ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .

    * فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42

    ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10

    ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.

    فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

    فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

    «ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

    فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -

    «ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

    ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

    «ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز

    قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

    2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :

    أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.

    ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.

    3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية

    والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".

المادة 10

Amended 02/03/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12326 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12326 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23 وبالقرار 9920 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر33/2008 وبالقرار 10142 والقرار10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34 وبالقرار10352 ت 11 / 2010 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 وبموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر33 وبموجب القرار 11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42 وبموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 و بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 56

اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي:

1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة.

2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع:

- بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير،والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:

- نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم

- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

- بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.

يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO -38

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان ARO -40

ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:

- نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم

- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06

- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08

- القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12

- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21

- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-39

-الفروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان ARO-41

3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة.

وهذه الجداول هي التالية:

- جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15)

- جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17)

- جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16)

4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح.

يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:

أ- نسبة 100% من ارصدة:

- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان.

- "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية.

- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.

- القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

- القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام

- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية .

-القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت

- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»

ب -بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه.

ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير.

هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج "كفالات الاشجار "بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض "كفالات الاشجار " بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.

و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.

ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار.

ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة(ن )من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض .

فقرة "ي" مضافة بالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة احرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات .

"ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".

7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.

9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي . يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي:

- نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم

- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-38

10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا.

يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل.

- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:

أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.

ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".

12- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".

(انظر ملف الربط)

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/09/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/09/2016, until 02/03/2017 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: - 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية: أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه. ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه

  3. Version 3.0 · from 02/03/2017 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, art. 4 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23 وبالقرار 9920 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر33/2008 وبالقرار 10142 والقرار10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34 وبالقرار10352 ت 11 / 2010 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 وبموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر33 وبموجب القرار 11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42 وبموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 و بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 56

    اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي:

    1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة.

    2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

    أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع:

    - بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير،والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:

    - نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم

    - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

    - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

    - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

    - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

    - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23

    - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

    - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

    - بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.

    يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO -38

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان ARO -40

    ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:

    - نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم

    - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06

    - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08

    - القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12

    - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21

    - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24

    - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26

    - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-39

    -الفروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان ARO-41

    3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة.

    وهذه الجداول هي التالية:

    - جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15)

    - جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17)

    - جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16)

    4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح.

    يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

    5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

    6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:

    أ- نسبة 100% من ارصدة:

    - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان.

    - "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية.

    - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

    - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.

    - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

    - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام

    - القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

    - القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية .

    -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت

    - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»

    ب -بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه.

    ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

    د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير.

    هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج "كفالات الاشجار "بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض "كفالات الاشجار " بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.

    و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

    ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.

    ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار.

    ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة(ن )من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض .

    فقرة "ي" مضافة بالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

    ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة احرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات .

    "ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".

    7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.

    9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي . يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي:

    - نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم

    - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

    - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

    - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

    - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

    - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23

    - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

    - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

    يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-38

    10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا.

    يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل.

    - 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:

    أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.

    ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".

    12- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".

    (انظر ملف الربط)

المادة 10 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13102 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12992 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12669 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12624 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12559 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 )

اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف

بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017

وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017

وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:

1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017

2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية:

أ - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة.

ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان ، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:

- ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

- أن يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض .

-ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة ب هذه.

- ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

- ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة

اواستثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله او رديئا او كالوفاة او توقف دخل العميل لاكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته او تأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها .

ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او شراء عقارات غير مبنية او لتمويل الرأسمال التشغيلي او لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا.

4 - ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة.

5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»

7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:

نوع القرض

الحد الاقصى للفوائد والعمولات

القروض غير السكنية

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%

القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%

القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ

8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%

القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%

القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%

ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة غير المسددة من الدفعات المحسوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود (2) الى (7) من المقطع" اولا " من هذه المادة.

ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلت مدة القرض اعتبارا من :

- تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان .

- تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه.

رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية تعتمد الالية والاصول التالية :

1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل واي مستندات اخرى، يطلبها مصرف لبنان

2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج (ARO-25 ) مع تحديد خانة "جديد"

3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26).

4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدا تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد:

أ - مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل".

7- "يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.

اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»

خامسا : بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» وموضوع المقطع " ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية:

1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية.

2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني:

أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

تعدل البند سادسا بموجب القرار 10670 ت 22/3/2011 ج.ر 14 وبالقرار 10796 تاريخ 10/9/2011 ج.ر 44 وبموجب القرار 11301 تاريخ 17/12/2012 ج.ر 54 وبالقرار 11557 تاريخ 2/10/2013 ج.ر 44

سادسا : يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا " من هذه المادة تتبع الالية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد :

- الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15).

ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16).

ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية

التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:

ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.

ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.

تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية:

1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض.

3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02)

4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل.

6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض.

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية:

- الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل".

- الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

عاشرا : بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع " ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه تعتمد الآلية والاصول التالية:

1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية.

2-بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني :

أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

3 ـ يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الإحتياطي الإلزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

4 ـ تحدد قيمة التنزيلات على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

5 - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

7 ـ يتوقف التنزيل عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

8 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

تعدل البند 11 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

احد عشر : يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض.

تعدل البند 12 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر 7

اثنا عشر :«يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

تعدل البند 13 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

ثلاث عشر : : يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .

اربع عشر : تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".

اضيف البند 15 بموجب القرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1/2012

- خمسة عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية حيث ينطبق، من احكام "المادة العاشرة مكرر "هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقاً لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسباً بتاريخ توقيع العقد.»

«سادس عشر:

1 - يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات

المصارف بنسبة 100% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للاصول بغية تصدير انتاجها شرط:

أ - أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقا للاصول وان لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.

ب - ان لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

ج - ان تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها

التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.

«د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»

«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:

ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.

ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»

«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»

«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»

ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»

2-يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من:

-تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.

-تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط اعلام مصرف لبنان مسبقا بذلك.

3 - بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع، تعتمد الآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعا» من «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يرفق بالطلب، حيث ينطبق، اضافة الى المستندات المحددة في المقطع المذكور ما يلي:

أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة، وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د)من البند (1) من هذا المقطع .

ب - شهادة منشأ للمنتجات المصدرة.

ج - فاتورة التصدير.

د - تصريح الضريبة على القيمة المضافة.

ه بوالص الشحن وبيان جمركي مطابق لها.

و - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنويا اعتبارا من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.

في حال تبين ان نسبة التصدير اقل من 50% من الانتاج خلال السنة المالية المنصرمة يتم وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الاحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.»

5- في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.

في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».

اضيف البند 16 بموجب القرار 11508 تاريخ 20/8/2013 ج.ر 38 والذي اصبح رقم 17 بموجب القرار الوسيط رقم 12559 تاريخ 23/5/2017

- سابع عشر : يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافه.ا

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/06/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/06/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12559 تاريخ 23/05/2017, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف

    بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017

    وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017

    وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:

    1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017

    2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية:

    أ - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة.

    ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان ، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:

    - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

    - أن يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض .

    -ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة ب هذه.

    - ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    - ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة

    اواستثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله او رديئا او كالوفاة او توقف دخل العميل لاكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته او تأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها .

    ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

    3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او شراء عقارات غير مبنية او لتمويل الرأسمال التشغيلي او لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا.

    4 - ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة.

    5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

    6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»

    7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:

    نوع القرض

    الحد الاقصى للفوائد والعمولات

    القروض غير السكنية

    40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%

    القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%

    القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ

    8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%

    القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%

    القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%

    ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة غير المسددة من الدفعات المحسوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود (2) الى (7) من المقطع" اولا " من هذه المادة.

    ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلت مدة القرض اعتبارا من :

    - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان .

    - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه.

    رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية تعتمد الالية والاصول التالية :

    1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل واي مستندات اخرى، يطلبها مصرف لبنان

    2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج (ARO-25 ) مع تحديد خانة "جديد"

    3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26).

    4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدا تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

    5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

    6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد:

    أ - مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

    ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل".

    7- "يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

    الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.

    اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»

    خامسا : بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» وموضوع المقطع " ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية:

    1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية.

    2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني:

    أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

    ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

    ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

    ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

    ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

    ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

    3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي :

    - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

    - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

    4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

    5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

    أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

    ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

    تعدل البند سادسا بموجب القرار 10670 ت 22/3/2011 ج.ر 14 وبالقرار 10796 تاريخ 10/9/2011 ج.ر 44 وبموجب القرار 11301 تاريخ 17/12/2012 ج.ر 54 وبالقرار 11557 تاريخ 2/10/2013 ج.ر 44

    سادسا : يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

    سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا " من هذه المادة تتبع الالية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد :

    - الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15).

    ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16).

    ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية

    التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:

    ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.

    ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.

    تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية:

    1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

    2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض.

    3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02)

    4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

    5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل.

    6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

    7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض.

    يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية:

    - الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل".

    - الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

    8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    عاشرا : بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع " ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه تعتمد الآلية والاصول التالية:

    1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية.

    2-بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني :

    أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

    ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

    ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

    ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

    ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

    ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

    3 ـ يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الإحتياطي الإلزامي :

    - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

    - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

    4 ـ تحدد قيمة التنزيلات على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

    5 - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

    6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

    أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

    ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    7 ـ يتوقف التنزيل عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    8 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

    تعدل البند 11 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

    احد عشر : يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض.

    تعدل البند 12 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر 7

    اثنا عشر :«يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

    تعدل البند 13 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

    ثلاث عشر : : يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .

    اربع عشر : تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".

    اضيف البند 15 بموجب القرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1/2012

    - خمسة عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية حيث ينطبق، من احكام "المادة العاشرة مكرر "هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقاً لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسباً بتاريخ توقيع العقد.»

    «سادس عشر:

    1 - يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات

    المصارف بنسبة 100% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للاصول بغية تصدير انتاجها شرط:

    أ - أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقا للاصول وان لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.

    ب - ان لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

    ج - ان تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها

    التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.

    «د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»

    «ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:

    ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.

    ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»

    «و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»

    «ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»

    ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»

    2-يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من:

    -تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.

    -تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط اعلام مصرف لبنان مسبقا بذلك.

    3 - بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع، تعتمد الآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعا» من «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يرفق بالطلب، حيث ينطبق، اضافة الى المستندات المحددة في المقطع المذكور ما يلي:

    أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة، وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د)من البند (1) من هذا المقطع .

    ب - شهادة منشأ للمنتجات المصدرة.

    ج - فاتورة التصدير.

    د - تصريح الضريبة على القيمة المضافة.

    ه بوالص الشحن وبيان جمركي مطابق لها.

    و - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

    4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنويا اعتبارا من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.

    في حال تبين ان نسبة التصدير اقل من 50% من الانتاج خلال السنة المالية المنصرمة يتم وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الاحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.»

    5- في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

    وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.

    في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

    6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».

    اضيف البند 16 بموجب القرار 11508 تاريخ 20/8/2013 ج.ر 38 والذي اصبح رقم 17 بموجب القرار الوسيط رقم 12559 تاريخ 23/5/2017

    - سابع عشر : يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافه.ا

سادسا: تنزيل الاحتياطي الالزامي والالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الممنوحة للمشاريع الصديقة للبيئة ( Environmentally Friendly )

المادة 11

اضيف المقطع سادسا المتضمن المواد من 11 الى20 بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

سادسا : تنزيل الاحتياطي الالزامي والالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الممنوحة للمشاريع الصديقة للبيئة ( Environmentally Friendly )

المادة 11:كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 /2012

تدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة:

1 - مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن «المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة» {(National Energy Efficiency and Renewable Energy Action {NEEREA}) والتي تندرج ضمنها مشاريع توفير الطاقة (Energy Saving) والطاقات المتجددة (Renewable Energy) والابنية الخضراء (Green Buildings).

2 - مشاريع في غير مجال الطاقة والتي تكون غايتها:

أ - المساهمة في حماية البيئة أو التخفيف من الاثر البيئي ومن التلوث مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling) والابنية الخضراء (Green Buildings).

ب - السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وتركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق.»

يجب ان تتوفر في القروض الممنوحة للمشاريع المذكورة اعلاه الشروط التالية:

1- ان يكون ممنوحا لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة او لتمويل تطوير مشاريع قائمة بحيث تصبح هذه الاخيرة صديقة للبيئة.

2- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض الممنوح لتمويل مشروع جديد صديق للبيئة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

3- ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل تطوير مشروع قائم، بحيث يصبح مشروع صديق للبيئة، عشر سنوات بما فيها فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض.

4- ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.

المادة 12

كما تعدلت بالقرار 11195 تاريخ 299/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

- في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

يقتضي الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبلغ الاجمالي المنوي توظيفه في هذه القروض.

بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القرار.

بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في البند (1) من المادة الثامنة من هذا القرار على ان يستبدل الانموذج (ARO-01) بالانموذج (ARO-37)

- في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية:

يقتضي الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار ولهذه الغاية يقدم الطلب الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان على ثلاث نسخ احداها اصلية تتضمن المستندات التالية:

1- عقد القرض الموقع حسب الاصول بين المقترض والمصرف المانح الذي يبين غاية القرض بشكل واضح وصريح.

2- جدول يبين حركة سحب القرض وتسديده لغاية تاريخ الاستحقاق النهائي.

3- جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-25) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-01) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة للقروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-02) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

4- بالنسبة للمشاريع التي ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها:

أ- تقرير من مكتب هندسي متخصص يكون بمثابة استشاري (Consultant) يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني واضح يتضمن تحديد مستوى التصنيف البيئي الذي يمكن ان يحصل عليه المشروع من قبل احدى هيئات التصنيف المعترف بها دوليا.

ب- مستند يثبت قيام المقترض بالتسجيل للحصول على تصنيف بيئي لدى Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)" أو احدى هيئات التصنيف المعترف بها دولية.

(*) "Leadership in Energy & Environmental Design LEED" هو نظام تصنيف للابنية الخضراء معترف به دوليا، تابع للمجلس الاميركي للابنية الخضراء (US Green Building Council) يقدم تصنيفا مستقلا لاي مبنى تم تصميمه وبناؤه بهدف توفير الطاقة وفعالية استعمال مياه الشفة والتخفيف من انبعاث غاز الكربون (CO2) وتحسين البيئة الداخلية للمبنى، وهو يقدم شهادة بهذا الخصوص.

ج- ما يثبت تعيين مهندس اختصاصي (Commissioning Agent) يقوم بالتحقق من توفر الشروط في الاعمال المنجزة والذي يمكن ان يكون المكتب الاستشاري للمشروع وفقا للشروط التالية:

- ان يكون مستقلا عن الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع.

- ان يتمتع بخبرة وافية تثبت قيامه بمهام مماثلة لمشاريع هي على الاقل من الحجم نفسه وعلى درجة مشابهة من التطور الاداري والتقني.

- ان يتم تحديد المهام التي يتوجب عليه القيام بها بشكل تفصيلي ومكتوب منذ ما قبل البدء بتنفيذ المشروع ولغاية الانتهاء منه.

د- الغي هذا البند بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

5- بالنسبة للمشاريع التي لا ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها:

أ- تقرير استشاري معين للمشروع (Consultant) الذي يقوم بمهام شركات خدمات طاقوية (Energy Service Companies, ESCO) وبمهام التدقيق التقني اللاحق للمشروع، يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني محدد.

ب- الغي هذا البند بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 .

ج- تقرير التحقق التقني من خبير بيئي بالنسبة لمشاريع ادارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling).

* فقرة مضافة بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

- في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع الصديقة للبيئة :

يقوم مصرف لبنان بطلب تقرير تحقق تقني من استشاري في مجال الطاقة .

*فقرة مضافة بالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

- في ما خص الجانب البيئي من المشاريع الصديقة للبيئة:

يقوم مصرف لبنان بطلب تقرير تحقق تقني من استشاري للتأكد من الالتزام بالشروط البيئية.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار وسيط 13102 / 2019 )

كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 /2012 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:

أ- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

«أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص و50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.

2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.»

ب- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: بنسبة 100% من ارصدة القروض لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة الممنوحة لمدة خمس عشرة سنة، شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

المادة 14

Amended 29/09/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13475 / 2022 )

كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 و بالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:

- بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1- بنسبة 500% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ( المصنفة وغير المصنفة ) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50%من مردود سندات الخزينة اللبناتية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2 - بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 و بالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:

- بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1- بنسبة 500% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ( المصنفة وغير المصنفة ) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50%من مردود سندات الخزينة اللبناتية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2 - بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

- بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1 ــ بنسبة 400% من أرصدة القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البـيئي من مشاريع صديقة للبـيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين ناقص 1% بالنسبة للقرض الـممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل Term SOFR لثلاثة أشـهـر زائـد قـيـمـة تسـويـة الهامـش الـمـحـددة مـن قـبـل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الـدوليـة لعـمـلـيـات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 5% بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2 ــ بنسبة 600% من ارصدة القروض موضوع البند (1) أعلاه بعد إنتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد الـمدينة، على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنـتين ناقص 3.5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل Term SOFR لثلاثة أشـهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 1.5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 1.5% بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/09/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/09/2022 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022, art. 6 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 و بالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

    تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:

    - بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

    1- بنسبة 500% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ( المصنفة وغير المصنفة ) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50%من مردود سندات الخزينة اللبناتية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

    2 - بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

    كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 و بالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

    تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:

    - بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

    1- بنسبة 500% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ( المصنفة وغير المصنفة ) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50%من مردود سندات الخزينة اللبناتية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

    2 - بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

    - بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

    1 ــ بنسبة 400% من أرصدة القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البـيئي من مشاريع صديقة للبـيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين ناقص 1% بالنسبة للقرض الـممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل Term SOFR لثلاثة أشـهـر زائـد قـيـمـة تسـويـة الهامـش الـمـحـددة مـن قـبـل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الـدوليـة لعـمـلـيـات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 5% بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

    2 ــ بنسبة 600% من ارصدة القروض موضوع البند (1) أعلاه بعد إنتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد الـمدينة، على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنـتين ناقص 3.5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل Term SOFR لثلاثة أشـهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 1.5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 1.5% بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 15

كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 /2012

يحتسب الجزء البيئي من القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، الذي يتم على اساسه تخفيض الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، وفقا للجدول التالي:

طبيعة المشروع - مستوى التصنيف - الجزء البيئي

- مشروع جديد - غير مصنف - الكلفة البيئية

مصدق - 15%من قيمة المشروع

فضي - 25%من قيمة المشروع

ذهبي - 35% من قيمة المشروع

بلاتيني - 45% من قيمة المشروع

- مشروع قائم - مصنف أو غير مصنف - الكلفة البيئية .

لا يتم احتساب قيمة العقار من ضمن قيمة المشروع عند احتساب الجزء البيئي للمشروع وفقا للنسب المحددة في الجدول اعلاه.

يعتمد تصنيف مؤسسة "(Leadership in Energy & Environmental Design (LEEDS) او ما يوازيه من اي من مؤسسات او هيئات التصنيف المعترف بها دوليا.

المادة 16

على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل للقرض الذي تتجاوز قيمته الثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، سواء في عملة القرض المذكور او سقفه او اجله او جدول تسديده، واعلام مصرف لبنان بأي تعديلات اخرى على القرض.

المادة 17

كما تعدلت بموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ ل.ل. او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة:

1- بنسبة 15% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة "التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري .

2- بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الانتاجية والمستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل احدى المؤسسات المختصة.

تصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال.

المادة 17 مكرر

يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها ما يوازي /000 000 2/ يورو الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة وفقاً للشروط التالية:

1 - بنسبة 10% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري.

2 - ان تكون نسبة 60% من قيمة القرض مستعملة لتنفيذ المشروع من قبل مؤسسات ايطالية صغيرة أو متوسطة أو لشراء بضائع أو خدمات من المؤسسات المذكورة.

3 - ان لا يكون المقترض مستفيداً من احكام المادة السابعة عشرة اعلاه.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) وتُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقات المتجددة مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الأعمال.»

المادة 18

يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، شرط ان تكون بفائدة صفر بالمئة (0%) وتسدد على دفعات شهرية لمدة خمس سنوات.

تقدم وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مصرف لبنان الى المصرف المعني منحة بقيمة /200/ د.أ. (مايتا دولار اميركي) تدفع عند منح القرض وتخصص لتسديد الاقساط الاخيرة منه، شرط ان يكون المورد من الشركات المتخصصة ببيع وتركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، والموافق عليها من المركز اللبناني لحفظ الطاقة Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC).

المادة 19

في حال كان التصنيف النهائي للمشروع الصديق للبيئة في مجال الطاقة بعد الانتهاء من التنفيذ اقل من التصنيف الذي منح على اساسه القرض عند البدء بالمشروع، يلزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة وذلك على الفرق، الناتج عن اختلاف التصنيف، في القيمة المحتسب على اساسها التخفيض في الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، تحتسب من تاريخ توقيع العقد ولفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض.

المادة 20

يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وحيث ينطبق، من احكام المقطع "سادسا" من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطع "سادسا" المذكور محتسبا بتاريخ توقيع العقد".

سابعا: احكام مختلفة

المادة 20 مكرر

اضيفت هذه المادة بالقرار 10922 تاريخ 25/2/2012 ج.ر 9

1- على كل مصرف العمل على ان لا يزيد مجموع الموافقات الافرادية والاجمالية الممنوحة له ، وفقا لاحكام المواد "السابعة" و"الثامنة " و " التاسعة" و" العاشرة" و"العاشرة مكرر" ولاحكام المقطع "سادسا" من هذا القرار ، عن نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول أو في 31 آذار أو في 30 حزيران أو في 30 أيلول والتي تسبق مباشرة تاريخ طلب الموافقة .

2- في حال تجاوز المصرف لاي سبب كان للنسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه على المصرف المعني اما تقديم طلب تخفيض الموافقات بقيمة التجاوز واما اتخاذ اي اجراءات اخرى تؤدي الى التقيد بالنسبة المذكورة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر .

في حال عدم تسوية الوضع عملا بأحكام هذا البند على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة التجاوز وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد ولفترة توازي مدة هذا التجاوز.

3- في حال تجاوز المصرف لاي سبب كان للسقوف المحددة في الموافقات الممنوحة له والمتعلقة باي فئة من القروض موضوع هذا القرار على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان.

يحدد الاحتياطي الخاص المشار اليه في هذا البند بما يوازي قيمة التخفيض الذي استفاد منه المصرف المعني مقابل القروض الممنوحة من فئة معينة والتي تتجاوز السقف المحدد لهذه الفئة ويتم ايداعه في حساب خاص لا ينتج فوائد لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .

المادة 21

تراعى الاحكام الخاصة بايداع احتياطي ادنى خاص في مصرف لبنان يعادل قيمة العناصر التالية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بكل منها:

1- التجاوز الحاصل على السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي ومركز القطع الاجمالي

2-15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية المكونة لغير الاغراض التجارية عن طريق الاستلاف بالليرة اللبنانية

3-40% من قيمة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية لغاية تكوين وديعة بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية

4- قيمة الودائع المتلقاة بما فيها الودائع الائتمانية والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدينة المفتوحة بالليرة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم

5- قيمة التدني الحاصل على نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

6- اثنا عشر مثلا لقيمة التدني الحاصل على نسبة 40% من الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية والتي يقتضي ابقاؤها اموالا نقدية

7- قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان فيما خص الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

المادة 21 مكرر

اضيفت المادة 21 بموجب القرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وتعدلت بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

مادة 21 مكرر : يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة ، بالليرة اللبنانية بنسبة0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة ، اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 ،من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.

يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ 25/11/2010 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .

المادة 21 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13487 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 )

استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة

عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.

المادة 22

تعفى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل من تكوين الاحتياطي الالزامي. الا انه يتوجب عليها ايداع مصرف لبنان احتياطي خاص في كل الحالتين التاليتين:

1­ تدني مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الاجل والمساهمات بالليرات اللبنانية للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن النسبة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

2­ تدني مبالغ التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مبالغ التسليفات الممنوحة للقطاع العام باي عملة كما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 22 مكرر

اضيفت هذه المادة بالقرار 11813 تاريخ 25/7/2014 ج.ر 33

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القرض في حال صدور قرار نهائي عن "هيئة التحقيق الخاصة" بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات. إذا تم تحرير هذه الحسابات يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجددا من التنزيلات المشار اليها اعلاه.

المادة 23

على المصارف المعنية كافة الاستحصال من مديرية المصارف في مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة "Diskette" تتضمن جميع نماذج البيانات والجداول المشار اليها في هذا القرار.

المادة 24

تلغى القرارات التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

-القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1597 تاريخ 14/02/1998 .

-القرار رقم 7157 تاريخ 10/11/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1680 تاريخ 10/11/1998 .

-القرار رقم 7283 تاريخ 11/05/1999 موضوع التعميم للمصارف رقم 1724 تاريخ 11/05/1999 .

-القرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي رقم

1769 تاريخ 29/10/1999 .

-القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999

-موضوع التعميم للمصارف رقم 1770 تاريخ 02/11/1999 .

-القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1785 تاريخ 24/12/1999 .

-القرار رقم 7673 تاريخ 18/09/2000 موضوع التعميم للمصارف رقم 1850 تاريخ 18/09/2000 .

-القرار رقم 7674 تاريخ 18/09/2000 موضوع التعميم للمصارف رقم 1851 تاريخ 18/09/2000 .

المادة 25

Amended 26/05/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

يرسل الانموذج (RO-011) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وترسل باقي النماذج والبيانات والجداول المحددة في هذا القرار الكترونيا على اسطوانة مدمجة (CD) أو (USB).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016, art. 3 · as the amending text publishes it

    يرسل الانموذج (RO-011) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وترسل باقي النماذج والبيانات والجداول المحددة في هذا القرار الكترونيا على اسطوانة مدمجة (CD) أو (USB).

المادة 25 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12755 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12740 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 )

"لا يمكن للمصارف، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017، الاستفادة من تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض الجديدة كافة ولا يمكن بمطلق الاحوال اعادة استعمال الاحتياطي الالزامي الذي تم تنزيله سابقا.

الا انه يمكن للمصارف الاستمرار بتنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض التي تم الاستفادة مقابلها من هذه التنزيلات قبل تاريخ 20/10/2017

تعتبر بحكم الملغاة، المبالغ الاجمالية غير المستعملة بالتاريخ المحدد اعلاه باستثناء المبالغ غير المسحوبة من قبل العملاء وذلك من اصل القروض التي سبق ان تمت الموافقة على افادتها من هذه التنزيلات.

يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووقف تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها. الا انه يمكن، في هذه الحالة، الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام الـمادة الحـادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996".

المادة 26

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 27

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

(المادة 7 من القرار 7934 ت27/9/2001 : يعمل بالتعديلات الواردة على القرار 7835 ابتداء من 20/10/2001 وتكون اول فترة لاحتساب متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب القرار 7925 المذكور اعتبارا من يوم الخميس 25/10/2001 ولغاية يوم الاربعاء 31/10/2001 .)

تعليق :

ان الجداول التابعة لهذا القرارا اي 7835 موجودة في ج.ر رقم 28 ت 14/6/2001 وتعدلت بموجب القرارات 8062 ت 21/2/2002 و8781 ت 13/7/2004 (ج.ر41) و 8854 ت 29/9/2004 (ج.ر54)والقرار 9570 ت 2/4/2007 (ج.ر23) وبالقرار 9722 تاريخ 27/9/2007 ج .ر62 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر 33/2008

- تعدلت النماذج (RO-011) (ARO-01) (ARO-02) (ARO--17)(ARO-22) بموجب القرار 10142 ت 9/5/2009 ج.ر 28 .

- تعدلت النماذج (RO-11) (ARO-17) بموجب القرار 10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23

- تعدلت النماذج (5 RO-11) (ARO-01) ( ARO-02) (ARO-2) (ARO-26) بموجب القرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33

تعدل النموذج ( RO-11) بموجب القرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34

- تعدلت النماذج (RO-011) و (ARO-17) ,(ARO-25),(26ARO-بالقرار 10225 ت 21/8/2009 ج.ر 41

- تعدلت النماذج (RO -11 )و (ARO- 01) و (ARO- 02) و (ARO-17)و (ARO-29) و (ARO-30) بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 .

الغي الانموذجين (ARO-33 )و (ARO-34) بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 (دون ان يستبدلا)

الغيت النماذج واستبدلت (RO-11) (ARO-11) (ARO-12) ARO-15) (ARO-16) ARO-17) بالقرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

تعدل كل من النماذج RO-11) ( ARO-11) (ARO-12) (ARO-17 )بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

تعدل النموذج (RO-11)بموجب القرار 10555 ت 2/11/2010 ج.ر 52

يلغى نص كل من النماذج RO-11, ARO-09, ARO-02, ARO-01, ARO-25, ARO-17, ARO-10, ARO-26, PB01, PB02 المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة مع اضافة الانموذج ( ARO- 37 )

بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

-

يلغى نص كل من النماذج ARO-11) ,(RO-11),(ARO-26),(ARO-25),(ARO-17),(ARO-12) ويستبدل بالنص الجديد بموجب القرار 11111 ت21/7/2012ج.ر33

يلغى الانموذج ( RO-11) ويستبدل بانموذج جديد وذلك بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

يلغى نص كل من الانموذجين (RO-011) و ( ARO-10) ويستبدلان بالانموذجين الجديدين وذلك بموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 3

تلغى نصوص النماذج (ARO-05)و (ARO-06) و(ARO-17) و (ARO-29) و(ARO-30) وتستبدل بنماذج جدد وذلك بموجب القرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر12 .

يلغى نص كل من النماذج التالية واستبدل كل منها بنموذج جديد بموجب القرار 12326 ت 25/8/2016 ج.ر 44:(RO-011) و(ARO-17)و(ARO-25)و(ARO-26).

يلغى نص كل من النماذج التالية واستبدل كل منها بنموذج جديد بموجب القرار12456 ت 15/2/2017 ج.ر 11 :

30

تعدلت النماذج: (RO-011)-(ARO-17)(ARO-25)(ARO-26) بموجب القرار 12559 ت 23/5/2017 ج.ر 24

(RO-011)(ARO-05)(ARO-06)(ARO-11)(ARO-12)(ARO-17)(ARO-29)(ARO-

بيروت, في 2 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه