المادة 1
لا يمكن ان يفوق صافي ايداعات وتوظيفات وتسليفات اي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في:
- المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في الخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر).
- المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بها.
- الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة به في الخارج.
لا تشمل التوظيفات المذكورة اعلاه المساهمات والمشاركات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف.