النص الكامل

قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

لا يمكن ان يفوق صافي ايداعات وتوظيفات وتسليفات اي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في:

- المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في الخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر).

- المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بها.

- الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة به في الخارج.

لا تشمل التوظيفات المذكورة اعلاه المساهمات والمشاركات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 1 من قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198867/article/1/