ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
بناء على آراء المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع ذات الارقام: 98/1-99/1 و100/1
تاريخ 25/06/1998 المنشورة في الجريدة الرسمية
عدد 31 تاريخ 09/07/1998
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لكل من شركة صوت فان وشركة الشبكة الدولية للارسال بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى على ان تمارس كل منهما عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية فئة اولى, والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
مادة 2: رخص لشركة سترايك بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية على ان تمارس الشركة عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
مادة 3: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه كل من الشركات الثلاث قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 4: تدفع كل من الشركات المبينة اعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئتين الاولى والثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة وا لعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: باسم السبع
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري