المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر, المولود سنة 1953 بانشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 3003 من منطقة الحدث العقارية باسم "مدرسة فلورانس للعلوم التمريضية".
مرسوم Decree No. 13485 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم
حسن حيدر والمسجل تحت رقم 344/6 تاريخ
03/02/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فلورانس للعلوم
التمريضية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر, المولود سنة 1953 بانشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 3003 من منطقة الحدث العقارية باسم "مدرسة فلورانس للعلوم التمريضية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير