All legislation

مرسوم Decree No. 13485 05/11/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة فلورانس للعلوم التمريضية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13485
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4694
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 916 تاريخ 06/11/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13485 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم

حسن حيدر والمسجل تحت رقم 344/6 تاريخ

03/02/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فلورانس للعلوم

التمريضية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر, المولود سنة 1953 بانشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 3003 من منطقة الحدث العقارية باسم "مدرسة فلورانس للعلوم التمريضية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير