All legislation

قرار Decision No. 7149 05/11/1998

نظام مسك حسابات سندات الخزينة

Type
قرار · Decision
Number
7149
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 7149 تاريخ 05/11/1998 (نظام مسك حسابات سندات الخزينة)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 97 منه

وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/1998

يقرر ما ياتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بأصول مسك حسابات سندات الخزينة المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

يلغى النصان التنظيميان التاليان الصادران عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 699 تاريخ 08/01/1987 والاعلام للمصارف رقم 488 تاريخ 07/12/1996

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4 اصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يفتح لكل مكتتب (مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية او هيئة استثمار جماعية)

اربعة حسابات لسندات الخزينة لدى مديرية العمليات المالية:

حساب رقم 1: سندات عادية باسم المكتتب ولحسابه.

حساب رقم 2: سندات عادية باسم المكتتب ولحساب عملائه.

حساب رقم 3: سندات مرهونة.

حساب رقم 4: سندات خاصة.

المادة 2

يرسل مصرف لبنان وضعية حسابات سندات الخزينة لكل مكتتب في نهاية كل شهر وكشف حساب شهري للعمليات التي اجريت خلال الشهر.

المادة 3

يطلب الى المؤسسات المذكورة اعلاه مقارنة الوضعيات المرسلة من مصرف لبنان بالوضعيات المنظمة من قبلها ومراجعة مديرية العمليات المالية في حال وجود اختلاف بين الوضعيتين خلال 15 يوم من تاريخ تسلم الوضعية.

المادة 4

يحدد الرمز الخاص لكل مكتتب على النحو التالي:

نوع المكتتب الرمز رقم المكتتب

مصارف تجارية 11 الرقم على لائحة المصارف

مصارف متخصصة 12 الرقم على لائحة المصارف

شركات التأمين 13 الرقم على لائحة شركات

التأمين

مؤسسات مالية 14 يطلب من قسم سندات الخزينة

مسجلة على

اللائحة الصادرة

عن مصرف لبنان

مؤسسات مالية غير 15 يطلب من قسم سندات الخزينة

مسجلة

هيئات اخرى 16 يطلب من قسم سندات الخزينة

مؤسسات وساطة 18 الرقم على لائحة مؤسسات

مالية الوساطة المالية

هيئات الاستثمار 19 يطلب من قسم سندات الخزينة

الجماعية

مؤسسات عامة 21 يطلب من قسم سندات الخزينة

مصرف لبنان 31 يطلب من قسم سندات الخزينة

وزارة المالية 41 يطلب من قسم سندات الخزينة

الجمهور عبر مصرف 51- يطلب من قسم سندات الخزينة

لبنان 60

المادة 5

تحدد رموز انواع العمليات على النحو التالي:

نوع العملية... الرمز

اكتتاب....1

استحقاق...2

شراء .... 3

بيع.... 4

رهن... 5

فك رهن ....6

فائدة على مراحل ....7

استدعاء ....8

ان ظهور علامة شراء او بيع في كشوفات حسابات المكتتبين تعني عمليات شراء سندات مع عقود باعادة بيعها او العكس

المادة 6

يطلب من المؤسسات المعنية العاملة في لبنان التقيد بالنماذج التي يمكن الحصول عليها من مديرية الخدمات في مصرف لبنان وذلك لاجراء العمليات الواردة ادناه:

1- عملية نقل سندات من حساب الى حساب.

2- عملية رهن او فك رهن سندات خزينة

3- عملية مقايضة SWAP بسندات خزينة.

4- عملية تنازل عن سندات خزينة.

5- وديعة لاجل خاضعة لعلم مسبق.

6- عملية حسم سندات خزينة مع مصرف لبنان.

7- لائحة اسمية بالمكتتبين بسندات الخزينة للجمهور.

8- عملية سندات خزينة في السوق الثانوية مع مصرف لبنان.

9- عملية بيع واعادة شراء "Repurchase agreement"

المادة 7

ينبغي على كل مؤسسة معنية عندما تتلقى اموالا من

عملائها لكي تكتتب بها بسندات الخزينة باسمها ولصالح هؤلاء العملاء, ان تجري هذه العمليات بموجب حسابات خاصة تفتحها لديها باسم كل عميل وفقا للاحكام المنصوص عليها بموجب القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 والقرارات التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالعقود الائتمانية.

المادة 8

يفتح لكل مؤسسة من المؤسسات المحددة اعلاه, عند الاقتضاء, حساب خاص تدرج فيه الاموال المخصصة للاكتتابات بسندات الخزينة باسم المؤسسة المعنية ولصالح العملاء وتحول الى هذا الحساب ارصدة السندات المذكورة عند استحقاقها.

بيروت, في 5 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه