المادة 1
يفتح لكل مكتتب (مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية او هيئة استثمار جماعية)
اربعة حسابات لسندات الخزينة لدى مديرية العمليات المالية:
حساب رقم 1: سندات عادية باسم المكتتب ولحسابه.
حساب رقم 2: سندات عادية باسم المكتتب ولحساب عملائه.
حساب رقم 3: سندات مرهونة.
حساب رقم 4: سندات خاصة.