The whole text

قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

Amended 14/06/2018

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12256 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12825 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12256 / 2016 )

مضافة بالقرار 10711 ت 27/4/2011 وملغاة بموجب القرار 12256 ت 4/5/2016 ,وحلت مكان المادة السادسة

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية:

1- اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار.

2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL

يتم احتساب الانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقا للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي :

أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:

جزء من كل من البنود التالية:

11200+18300+18400+(11500-11585-11590)+11600+11800+(14100-14185-14190)+(14300-14385-14390)+ (17100-17185-17190).

ب - الديون دون العادية:

14185+14385+18200+11585+17185

ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة:

11594+11740+14194+14394+17194+18140

د - المؤونات المكونة:

11592+11720+14192+14392+17192+18120

تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

(ان الجدولين رقم 1 و2 (C R-1 )(C R -2) المذكورين اعلاه لم يدخلا لاستحالة ادخالهما على البرامج

عدل الجدولان 1 و 2 (C R-1)(C R-2) بموجب القرار 9762 ت 9/11/2007 ج .ر 73 ت 22/11/2007 )

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2016, until 14/06/2018 · Repealed by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 5

    Repealed.

  3. Version 3.0 · from 14/06/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    مضافة بالقرار 10711 ت 27/4/2011 وملغاة بموجب القرار 12256 ت 4/5/2016 ,وحلت مكان المادة السادسة

    على المصارف والمؤسسات المالية المعنية:

    1- اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار.

    2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL

    يتم احتساب الانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقا للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي :

    أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:

    جزء من كل من البنود التالية:

    11200+18300+18400+(11500-11585-11590)+11600+11800+(14100-14185-14190)+(14300-14385-14390)+ (17100-17185-17190).

    ب - الديون دون العادية:

    14185+14385+18200+11585+17185

    ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة:

    11594+11740+14194+14394+17194+18140

    د - المؤونات المكونة:

    11592+11720+14192+14392+17192+18120

    تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

    (ان الجدولين رقم 1 و2 (C R-1 )(C R -2) المذكورين اعلاه لم يدخلا لاستحالة ادخالهما على البرامج

    عدل الجدولان 1 و 2 (C R-1)(C R-2) بموجب القرار 9762 ت 9/11/2007 ج .ر 73 ت 22/11/2007 )

المادة 5 من قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198902/article/5/