All legislation

قرار Decision No. 7159 10/11/1998

تصنيف مخاطر الديون

Type
قرار · Decision
Number
7159
Date
10/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4742
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998
Amended by
قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018 (Art. 5 and the text)
قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the text)
قرار وسيط رقم 12109 تاريخ 09/10/2015 (Art. 6)
قرار وسيط رقم 10811 تاريخ 14/10/2011 (the text)
قرار وسيط رقم 10790 تاريخ 22/08/2011 (the text)
قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011 (Arts. 2, 3, 4, 5 and the text)
قرار رقم 10326 تاريخ 07/12/2009 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 9762 تاريخ 09/11/2007 (Art. 3)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

Amended 12/05/2016

لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - «قروض التجزئة»: تشمل:

-القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

-خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

-القروض السكنية.

2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

    1 - «قروض التجزئة»: تشمل:

    -القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

    -خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

    -القروض السكنية.

    2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).

المادة 2

Amended 12/05/2016

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين لتصنيف مخاطر الديون:

النظام الاول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية

Supervisory Classification): يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) «تصنيف مخاطر قروض التجزئة» وللملحق رقم (2) «تصنيف مخاطر القروض والتسهيلات الأخرى» المرفقين بهذا القرار.

النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية Loan Grading System: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية خصوصاً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات، ويتناسب مع حجم ودرجة تعقّد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقاً لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي:

-سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans).

-ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non--performing loans).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

    يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين لتصنيف مخاطر الديون:

    النظام الاول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية

    Supervisory Classification): يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) «تصنيف مخاطر قروض التجزئة» وللملحق رقم (2) «تصنيف مخاطر القروض والتسهيلات الأخرى» المرفقين بهذا القرار.

    النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية Loan Grading System: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية خصوصاً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات، ويتناسب مع حجم ودرجة تعقّد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقاً لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي:

    -سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans).

    -ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non--performing loans).

المادة 3

مضافة بموجب القرار10711 ت 27/4/2011 ومعدلة بالقرار 12256 ت 4/5/2016 ج .ر24

على المصارف والمؤسسات المالية ، في سبيل وضع نظام التصنيف الخاص بكل منه ، اتباع الخطوات التالية :

اولا : اخضاع نظام التصنيف الخاص (Loan Grading System ) لموافقة مسبقة من مجلس الادارة أو موافقة اي لجنة متخصصة يخولها مجلس الادارة بذلك .

ثانيا : تضمين نظام التصنيف الخاص العناصر الاساسية التالية :

1- تحديد الجهات المسؤولة عن :

أ - تحديد درجة التصنيف عند منح الدين (Initial loan grad )

ب - مراجعة درجة التصنيف .

ج - منح الموافقة النهائية على درجة التصنيف.

2 - آلية المراجعة الدورية لملفات الائتمان .

3 - آلية مراجعة ملفات المجموعات المترابطة من المدينين .

4 - ألية مراجعة اوضاع القطاعات الاقتصادية الاكثر تأثيرا على محفظة قروض وتسليفات المصرف أو المؤسسة المالية .

5 - آلية تحديد المؤونات اللازمة لتغطية اي خسائر متوقعة (Expected losses ).

6-التقارير الواجب اعدادها ووتيرة كل منها والجهات الواجب رفع هذه التقارير اليها .

ثالثا : تحديد ملفات الديون التي تخضع لإحدى المنهجيتين التاليتين:

1 - منهجية التصنيف (Credit rating: تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون التجارية (Commercial Loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناءً على عناصر كمية ونوعية.

2 - منهجية النقاط (Credit scoring(: تطبّق هذه المنهجية على قروض التجزئة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل اساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كمية (Quantitative techniques).»

رابعا : وضع نظام التصنيف الخاص بالاعتماد على معايير عائدة للعميل (Borrower Rating) ومعايير عائدة للدين الممنوح (Facility Rating) وذلك استنادا الى عناصر كمية تشمل احتساب النسب المالية العائدة للعميل والنسب العائدة للقطاع الذي يعمل من خلاله واخرى نوعية تشمل تقييم العميل بناء على المعرفة المسبقة وعلى المعلومات المتوفرة بحيث يتم كحد ادنى :

1 - تحليل البيانات المالية : الافرادية او المجمعة (حيث ينطبق ) وتقييم قدرة العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول وضعه المالي الحالي ووضعه المالي في سنوات سابقة وعلى التوقعات المستقبلية من خلال العناصر التالي كحد ادنى:

أ - التدفقات النقدية الحالية والمرتقبة (بما فيها الاستثمارات الرأسمالية التشغيلية ,كفايتها لتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الاجل ...) في الحالات العادية وفي الحالات الضاغطة .

ب - المبيعات/ الايرادات (حجم المبيعات وتطورها).

ج - الربحية (الهامش التجاري ,نسبة العائد الى الموجودات ,نسبة العائد الى الاموال الخاصة ...)

د - مصادر التمويل :

- نسبة الاستدانة (Leverage ratio) التي تمثل نسبة مجموع الديون لرأس المال .

- رأس المال التشغيلي (Working Capital) وقدرة العميل على تحصيل الذمم للقبض من زبائنه (Receivables).

ه - نوعية الموجودات (درجة تنوعها ,قابليتها للتحول الى نقد ,نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة (Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities).

و - الشفافية في البيانات المالية (توفر بيانات مالبة مدققة من قبل مفوض مراقبة ,نوعية وجودة هذه التقارير ووجود ايضاحات كافية...)

2 - تقييم الادارة لدى العميل لا سيما عن طريق:

أ - تقييم مدى كفاءة وخبرة ونزاهة المسؤولين عن الادارة .

ب - التأكد من توفر خطة تأمين بدلاء (Succession plan).

ج - تفييم علاقة العميل مع الغير (مخاطر السمعة والمخاطر القانونية).

د - مراجعة استراتيجية العمل المتبعة (بما فيها طبيعة ونوعية الانشطة ونوع الاعمال والاسواق التي يتم العمل من خلالها ...)

ه - تقييم التطلعات المستقبلية.

3 - تحليل اوضاع القطاع الذي بنتمي اليه العميل لا سيما :

أ - ربحبة ومخاطر القطاع ومدى ارتباطه وتأثره بقطاعات الاعمال الاخرى.

ج - حصة العميل وموقعه عي السوق ومعلومات عن المنافسين.

4 - تقييم مخاطر الدين المنوب منحه من خلال تقييم :

أ - انواع التسهيلات المطلوبة ومدى ملاءمتها مع التدفقات النقدية المرتقبة.

ب - الشروط المحددة في العقد (Convenants).

ج - نوعية الضمانات و/أو الكفالات المتوفرة .

5 - تقييم مخاطر البلد الذي يعمل فيه العميل ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية للبلد المعني على اوضاع العميل وقدرته على السداد ، وتقييم مصدر التدفقات النقدية للعميل.

6 - تقييم العناصر الخارجية لاسيما :

أ - المخاطر التشغلية التي قد تؤثر على وضع العميل والتي لا يمكته السيطرة عليها مثل حوادث السرقة الحريق ، الاضرار في الموجودات ، الكوارث الطبيعية .

ب - البيئة القانونية (Regulator environment) التي يعمل من خلال العميل .

ب - مدى التقلبات في الربحية (Volatility of earnings) ووتيرة الطلب(Cyclicality of demand).

المادة 4

Amended 12/05/2016

تعتمد، لأهداف رقابية، المواءمة بين نظام التصنيف الخاص ونظام التصنيف لأغراض رقابية وفقا لما وارد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 4 · as the amending text publishes it

    تعتمد، لأهداف رقابية، المواءمة بين نظام التصنيف الخاص ونظام التصنيف لأغراض رقابية وفقا لما وارد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.

المادة 5

Amended 14/06/2018

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12256 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12825 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12256 / 2016 )

مضافة بالقرار 10711 ت 27/4/2011 وملغاة بموجب القرار 12256 ت 4/5/2016 ,وحلت مكان المادة السادسة

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية:

1- اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار.

2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL

يتم احتساب الانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقا للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي :

أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:

جزء من كل من البنود التالية:

11200+18300+18400+(11500-11585-11590)+11600+11800+(14100-14185-14190)+(14300-14385-14390)+ (17100-17185-17190).

ب - الديون دون العادية:

14185+14385+18200+11585+17185

ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة:

11594+11740+14194+14394+17194+18140

د - المؤونات المكونة:

11592+11720+14192+14392+17192+18120

تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

(ان الجدولين رقم 1 و2 (C R-1 )(C R -2) المذكورين اعلاه لم يدخلا لاستحالة ادخالهما على البرامج

عدل الجدولان 1 و 2 (C R-1)(C R-2) بموجب القرار 9762 ت 9/11/2007 ج .ر 73 ت 22/11/2007 )

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/05/2016, until 14/06/2018 · Repealed by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 5

    Repealed.

  3. Version 3.0 · from 14/06/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    مضافة بالقرار 10711 ت 27/4/2011 وملغاة بموجب القرار 12256 ت 4/5/2016 ,وحلت مكان المادة السادسة

    على المصارف والمؤسسات المالية المعنية:

    1- اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار.

    2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL

    يتم احتساب الانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقا للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي :

    أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:

    جزء من كل من البنود التالية:

    11200+18300+18400+(11500-11585-11590)+11600+11800+(14100-14185-14190)+(14300-14385-14390)+ (17100-17185-17190).

    ب - الديون دون العادية:

    14185+14385+18200+11585+17185

    ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة:

    11594+11740+14194+14394+17194+18140

    د - المؤونات المكونة:

    11592+11720+14192+14392+17192+18120

    تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

    (ان الجدولين رقم 1 و2 (C R-1 )(C R -2) المذكورين اعلاه لم يدخلا لاستحالة ادخالهما على البرامج

    عدل الجدولان 1 و 2 (C R-1)(C R-2) بموجب القرار 9762 ت 9/11/2007 ج .ر 73 ت 22/11/2007 )

المادة 6

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )

مضافة بالقرار 12256 ت 4/5/2016 ج.ر 24

تتعرض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 7

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تموز 1999

المادة 8

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/11/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه