All legislation

مرسوم Decree No. 7519 17/12/1954

استيفاء رسم عن بعض المصنوعات السكرية ذات المنشأ السوري

Type
مرسوم · Decree
Number
7519
Date
17/12/1954
Official Gazette
Issue 52, 22/12/1954, p. 965-966
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/02/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7519 تاريخ 17/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل كيلو من المصنوعات السكرية الآتية ذات المنشأ السوري الرسم التالي: سكر القند (سكر نبات ) عشرون غرشا لبنانيا الملبس وجميع انواع الملبسات اربعة عشر غرشا لبنانيا المربيات على اختلافها (جافة ومائعة) اثنا عشر غرشا لبنانيا شراب السكر والشرابات على اختلاف انواعها اثنا عشر غرشا لبنانيا نوكا- قضامة على سكر عشرة غروش لبنانية شوكولا على اختلافها عشرة غروش لبنانية حلاوة طحينة تسعة غروش لبنانية خشافات خمسة غروش لبنانية بسكويت سادة او محشي اربعة غروش لبنانية راحة الحلقوم احد عشر غرشا لبنانيا حلاوة سكرية تسعة غروش لبنانية كارامل ودربس عشرة غروش لبنانية مربى وشراب اثنا عشر غرشا لبنانيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي