المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل كيلو من المصنوعات السكرية الآتية ذات المنشأ السوري الرسم التالي: سكر القند (سكر نبات ) عشرون غرشا لبنانيا الملبس وجميع انواع الملبسات اربعة عشر غرشا لبنانيا المربيات على اختلافها (جافة ومائعة) اثنا عشر غرشا لبنانيا شراب السكر والشرابات على اختلاف انواعها اثنا عشر غرشا لبنانيا نوكا- قضامة على سكر عشرة غروش لبنانية شوكولا على اختلافها عشرة غروش لبنانية حلاوة طحينة تسعة غروش لبنانية خشافات خمسة غروش لبنانية بسكويت سادة او محشي اربعة غروش لبنانية راحة الحلقوم احد عشر غرشا لبنانيا حلاوة سكرية تسعة غروش لبنانية كارامل ودربس عشرة غروش لبنانية مربى وشراب اثنا عشر غرشا لبنانيا