All legislation

قرار Decision No. 812 15/12/1954

اعطاء اجازات بيع استثنائية لبيع التبغ والتنباك في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
15/12/1954
Official Gazette
Issue 52, 22/12/1954, p. 969-970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 15/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 1233 تاريخ 29 كانون الاول سنة1951 تعطى في مدينة بيروت اجازات استثنائية لبيع التبغ والتنباك شرط ان يتمون حاملوها من اقرب محل مجاز للبيع. تقسم عمولة البيع مناصفة بين حامل الاجازة الاستثنائية والممون.

المادة 2

مادة 2: تعطى اجازات البيع الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى بناء على اقتراح لجنة خاصة مشكلة كما يلي: - مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر. - المدير العام لادارة الحصر. - مدير مصلحة الزراعة والبيع في ادارة الحصر.

المادة 3

مادة 3: تعفى هذه الاجازات الاستثنائية من الرسم السنوي والرسم الاضافي المنصوص عليهما في القرارين رقم 1048 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1951 ورقم 1233 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1951

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 كانون الاول سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون 1 سنة 1954 وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي