المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 1233 تاريخ 29 كانون الاول سنة1951 تعطى في مدينة بيروت اجازات استثنائية لبيع التبغ والتنباك شرط ان يتمون حاملوها من اقرب محل مجاز للبيع. تقسم عمولة البيع مناصفة بين حامل الاجازة الاستثنائية والممون.