المادة 5
مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من "المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق "الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب "على الملاحة عددا من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير "الاشغال العامة".