The whole text

مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للاشخاص المحددة صفاتهم في هذه المادة ان يحملوا الجواز الخاص , وهم: آ - الوزراء السابقون ب - اعضاء مجلس النواب ج - المديرون العامون د - القضاة هـ- القائد الاعلى للجيش اللبناني ورئيس هيئة اركان الحرب و - قناصل لبنان الفخريون ز - موظفو وزارة الخارجية الاداريون ح - زوجات الاشخاص المحددة صفاتهم في الفقرات :( آ ب ج د هـ و ز) وابناؤهم وبناتهم القاصرون العزاب وكذلك بناتهم العازبات غير القاصرات اذا كن عيالا عليهم مقيمات معهم في منزل واحد, متى كانوا مسافرين معهم. ط - موظفو الدولة المكلفون بمهمة رسمية وزوجاتهم واولادهم اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بمهمتهم. ي - الاشخاص المكلفون بتمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ك - 1- الاصول من الدرجة الاولى لحاملي الجوازات الدبلوماسية شرط ان يكونوا مسافرين معهم. 2- الاصول من الدرجة الاولى لموظفي الملاك الخارجي العاملين في الخارج, شرط ان يكون هؤلاء الاصول مقيمين معهم في مسكن واحد. ل - الموظفون المرافقون رسميا للاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم في تنقلاتهم في الخارج.

المادة 4 من مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952 https://lebaneselegislation.com/law/198941/article/4/