المواد
مادة 1: تعطى الجوازات الدبلوماسية والخاصة في لبنان: من قبل وزير الخارجية والمغتربين. في الخارج: من قبل رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يحق للاشخاص المحددة صفاتهم في هذه المادة ان يحملوا الجواز الدبلوماسي وهم: آ - رئيس الجمهورية وزوجته واصوله وفروعه من الدرجة الاولى. ب - رئيس مجلس النواب ج - اعضاء الحكومة - د - رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية هـ- رؤساء الجمهورية السابقون و - رؤساء مجلس النواب السابقون ز - رؤساء الوزارة الاصيلون السابقون ح - وزراء الخارجية الاصيلون السابقون ط - موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي ي - الموظفون النتدبون من قبل مختلف الوزارات في السفارات والمفوضيات والقنصليات ( الملحقون العسكريون والتجاريون الخ...) ك - زوجات الاشخاص المحددة صفاتهم في الفقرات ( ب ج د هـ و ز ح ط ي ك) وابناؤهم وبناتهم القاصرون العزاب وكذلك بناتهم العازبات غير القاصرات اذا كن عيالا عليهم مقيمات معهم في منزل واحد. ل - حاملو البريد الدبلوماسي.
مادة 3: يمكن منح الجوازات الدبلوماسية للاشخاص المحددة صفاتهم فيما يلي: آ - مندوبو لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم القاصرين اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ب - الرئيس الروحي الاعلى لكل طائفة دينية.
مادة 4: يحق للاشخاص المحددة صفاتهم في هذه المادة ان يحملوا الجواز الخاص , وهم: آ - الوزراء السابقون ب - اعضاء مجلس النواب ج - المديرون العامون د - القضاة هـ- القائد الاعلى للجيش اللبناني ورئيس هيئة اركان الحرب و - قناصل لبنان الفخريون ز - موظفو وزارة الخارجية الاداريون ح - زوجات الاشخاص المحددة صفاتهم في الفقرات :( آ ب ج د هـ و ز) وابناؤهم وبناتهم القاصرون العزاب وكذلك بناتهم العازبات غير القاصرات اذا كن عيالا عليهم مقيمات معهم في منزل واحد, متى كانوا مسافرين معهم. ط - موظفو الدولة المكلفون بمهمة رسمية وزوجاتهم واولادهم اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بمهمتهم. ي - الاشخاص المكلفون بتمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ك - 1- الاصول من الدرجة الاولى لحاملي الجوازات الدبلوماسية شرط ان يكونوا مسافرين معهم. 2- الاصول من الدرجة الاولى لموظفي الملاك الخارجي العاملين في الخارج, شرط ان يكون هؤلاء الاصول مقيمين معهم في مسكن واحد. ل - الموظفون المرافقون رسميا للاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم في تنقلاتهم في الخارج.
مادة 5: يجب ان تذكر في الجواز الدبلوماسي والخاص صفة حامله, وان يعاد هذا الجواز عند انتهاء المهمة او السفرة الى السلطات الصادر عنها.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة المتخذة قبل تصديق هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون 1 سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك