The whole text

مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص تعطى المدرسة الخاصة الابتدائية الخارجية سلفة على المساهمة المالية التي طلبت نيلها عن السنة الدراسية 1986/1987 ضمن القواعد والشروط الاستثنائية التالية: 1- ان تكون البيانات مقدمة الى مصلحة التعليم الخاص او مودعة البريد المضمون ضمن المهلة النظامية المحددة للسنة الدراسية المذكورة. 2- ان يتوفر الدليل على ان المدرسة كانت مجانية في السنة الدراسية 1985/1986, واستحقت مساهمة مالية عن السنة المذكورة. 3- يحدد مقدار السلفة بنسبة خمسة وسبعين بالمئة(75%) من حاصل ضرب عدد تلامذة المدرسة المصرح به عن السنة المذكورةشرط الا يتجاوز العدد- الحد الاقصى المسموح لها به - بخمسين بالمئة (50%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في اول كانون الثاني 1987. 4- تعطى السلفة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية. 5- تدفع قيمة السلفة الى صاحب اجازة المدرسة دفعة واحدة بعد ابرازه تصريحا مبرئا للذمة من افراد الهيئة التعليمية لديها معطى امام كاتب عدل ويتضمن صراحة اقرار كل منهم بان حقوقه المتوجبة قانونا وصلته كاملة عن الاشهر المترتبة عنها هذه الحقوق من بين اثني عشر شهرا اولها شهر تموز 1986 واخرها شهر خزيران 1987 للذين هم مستمرون في خدمة المدرسة من السنة الدراسية السابقة, واولها شهر تشرين الاول 1986 واخرها شهر ايلول 1987 للذين دخلوا خدمتها خلال السنة الدراسية 86/87. 6- في حال تقديم تصريح مبرىء للذمة صادر عن بعض اصحاب الحقوق دون بعضهم الاخر فيحسم قبل الدفع من اصل قيمة المساهمة المعطاة للمدرسة المبالغ الموازية لقيمة مستحقات من لم يعطوا التصريح, وتؤخذ المبالغ المحسومة امانة لحسابهم مدة سنتين محسوبة من تاريخ التبلغ بذلك, على ان تحول بعدها في حال عدم المطالبة بها من قبلهم ضمن المهلة المذكورة الى صندوق الخزينة كحقوق ساقطة او غير متوجبة وتطبق قاعدة الحسم عند اعطاء السلفة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 https://lebaneselegislation.com/law/198946/article/1/