المواد
مادة 1: خلافا لاي نص تعطى المدرسة الخاصة الابتدائية الخارجية سلفة على المساهمة المالية التي طلبت نيلها عن السنة الدراسية 1986/1987 ضمن القواعد والشروط الاستثنائية التالية: 1- ان تكون البيانات مقدمة الى مصلحة التعليم الخاص او مودعة البريد المضمون ضمن المهلة النظامية المحددة للسنة الدراسية المذكورة. 2- ان يتوفر الدليل على ان المدرسة كانت مجانية في السنة الدراسية 1985/1986, واستحقت مساهمة مالية عن السنة المذكورة. 3- يحدد مقدار السلفة بنسبة خمسة وسبعين بالمئة(75%) من حاصل ضرب عدد تلامذة المدرسة المصرح به عن السنة المذكورةشرط الا يتجاوز العدد- الحد الاقصى المسموح لها به - بخمسين بالمئة (50%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في اول كانون الثاني 1987. 4- تعطى السلفة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية. 5- تدفع قيمة السلفة الى صاحب اجازة المدرسة دفعة واحدة بعد ابرازه تصريحا مبرئا للذمة من افراد الهيئة التعليمية لديها معطى امام كاتب عدل ويتضمن صراحة اقرار كل منهم بان حقوقه المتوجبة قانونا وصلته كاملة عن الاشهر المترتبة عنها هذه الحقوق من بين اثني عشر شهرا اولها شهر تموز 1986 واخرها شهر خزيران 1987 للذين هم مستمرون في خدمة المدرسة من السنة الدراسية السابقة, واولها شهر تشرين الاول 1986 واخرها شهر ايلول 1987 للذين دخلوا خدمتها خلال السنة الدراسية 86/87. 6- في حال تقديم تصريح مبرىء للذمة صادر عن بعض اصحاب الحقوق دون بعضهم الاخر فيحسم قبل الدفع من اصل قيمة المساهمة المعطاة للمدرسة المبالغ الموازية لقيمة مستحقات من لم يعطوا التصريح, وتؤخذ المبالغ المحسومة امانة لحسابهم مدة سنتين محسوبة من تاريخ التبلغ بذلك, على ان تحول بعدها في حال عدم المطالبة بها من قبلهم ضمن المهلة المذكورة الى صندوق الخزينة كحقوق ساقطة او غير متوجبة وتطبق قاعدة الحسم عند اعطاء السلفة.
مادة 2: من اجل تقرير الرصيد المتبقى من المساهمة المالية للمدارس بعد حسم قيمة السلفة منها, تحال ملفات البيانات الاحصائية المقدمة عن السنة الدراسية 1986/1987 على اللجنة الخاصة وتتولى درس هذه البيانات بالحالة المقدمة بها مع حقها بتقدير امر التساهل لجهة الطريقة المعتمدة في دفع الرواتب والاجور لجهة مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ارادة المدرسة ولجهة ضم المدرسة تلامذة من الجنسين فوق الثانية عشرة من العمر وكانت مرخصة لجنس واحد. وتطبق الاصول المرعية للاعطاء او الحرمان.
مادة 3: في الحالة التي لا يتوفر الدليل المذكور في البند 2 من المادة الاولى تطبق القواعد والاصول المرعية لاعطاء المدرسة المساهمة المطلوبة عن السنة الدراسية 1986/1987 على ان تراعى احكام البنود 1 و5 و6 من المادة الاولى المشار اليها والاحكام الاستثنائية التالية: - يدقق في مصلحة التعليم الخاص في سجلات المدرسة والقيود المتعلقة بها ويجري التحقق من انها ممسوكة حسب الاصول, ثم مقابلة مندرجات البيانات الاحصائية عليها والتثبت بجميع الوسائل المتاحة من توافر صفة المجانية في المدرسة ووضع تقرير بالنتيجة. - تحال البيانات الاحصائية المدققة مع التقرير على اللجنة الخاصة للدرس من ضمن حق التقرير الملحوظ في المادة السابقة, مع احتفاظ اللجنة بحقها في التوسع بالتحقيق عند الاقتضاء.
مادة 4: تحتفظ وزارة التربية الفنون الجميلة بحقها في التثبت , كلما اقتضى الامر, من صحة الوضع المدرسي ومن صحة البيانات والمعلومات المقدمة, ولها ان تقطع المساهمة عن كل مدرسة يثبت ان صفة المجانية لا تتوافر فيها او ان بياناتها غير صحيحة او غير مطابقة للواقع كما لها ان تسحب اجازة المدرسة او ترفض اعطاء الاجازة الطلوبة.
مادة 5: تتولى مصلحة التعليم الخاص القيام بالاعمال الادارية الاضافية التي يتطلبها تطبيق احكام هذا المرسوم لجهة اعطاء السلفة ورصيد المساهمة ويؤخذ اجور المكلفين بهذه الاعمال من الاعتمادات المخصصة للمدارس الخاصة المجانية, ويتم التكليف بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 14 كانون الاول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة