The whole text

مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في الحالة التي لا يتوفر الدليل المذكور في البند 2 من المادة الاولى تطبق القواعد والاصول المرعية لاعطاء المدرسة المساهمة المطلوبة عن السنة الدراسية 1986/1987 على ان تراعى احكام البنود 1 و5 و6 من المادة الاولى المشار اليها والاحكام الاستثنائية التالية: - يدقق في مصلحة التعليم الخاص في سجلات المدرسة والقيود المتعلقة بها ويجري التحقق من انها ممسوكة حسب الاصول, ثم مقابلة مندرجات البيانات الاحصائية عليها والتثبت بجميع الوسائل المتاحة من توافر صفة المجانية في المدرسة ووضع تقرير بالنتيجة. - تحال البيانات الاحصائية المدققة مع التقرير على اللجنة الخاصة للدرس من ضمن حق التقرير الملحوظ في المادة السابقة, مع احتفاظ اللجنة بحقها في التوسع بالتحقيق عند الاقتضاء.

المادة 3 من مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 https://lebaneselegislation.com/law/198946/article/3/