المادة 5
مادة 5: تتولى وزارة المالية المراقبة الاقتصادية بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة. ولا تعتبر القرارات التي تتخذ في هذا الشأن نافذة الا اذا وقع عليها الوزيران المختصان وصدقها رئيس مجلس الوزراء. وبالرغم من اي نص مخالف في الاتفاقات او دفاتر الشروط فان الطلبات الرامية الى زيادة التعريفات يجب ان يضم اليها بيان عن حالة المؤسسة المالية تدون فيه بالتقصيل الواردات والنفقات والاعباء الاجبارية وتتولى وزارة المالية درس هذا البيان. ويحق لمفتشي المراقبة المالية ذوي الصلاحية ان يطلعوا على جميع المستندات التي يحتاجون اليها, شرط ان لا ينقلوها من مكانها. ويحق ايضا للوزارتين المنوط بهما امر المراقبة المالية والاقتصادية ان تقوما بجميع الدروس اللازمة بقصد تخفيض التعريفات اذا اقتضى الامر. وفي مثل هذه الحالة يجب على جميع اصحاب الامتيازات والرخص حتى وان كانت الاتفاقات المعقودة معهم لا تخضعهم للمراقبة المالية, ان يضعوا تحت تصرف مفتشي المراقبة المالية جميع المستندات التي يحتاجون اليها لدرس حالتهم المالية, شرط ان لا تنقل هذه المستندات من مكانها.