All legislation

مرسوم Decree No. 4570 18/12/1945

احداث مراقبة على المصالح العامة او ذات المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4570
Date
18/12/1945
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1945, p. 1022-1023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص حقيقي او معنوي يتولى في لبنان تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة يخضع للمراقبة المحدثة بموجب هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تكون المراقبة مالية واقتصادية وادارية وفنية بحسب الاتفاقات المعقودة مع صاحب الامتياز او صاحب الرخصة

المادة 3

مادة 3: تتناول المراقبة المالية بصورة حساب "التوظيفات " وحساب "الاستثمار" وجميع مشاريع عقد النفقات التي يتوجب على اصحاب الشأن ان يعرضوها على الادارة وفقا لاحكام الاتفاقات المعقودة معهم وتتناول المراقبة الاقتصادية التعريفات وجميع المسائل المتعلقة بها وتتناول المراقبة الادارية بصورة خاصة تنظيم المؤسسة الاداري والمسائل المتعلقة بالمستخدمين. وتتناول المراقبة الفنية الاشغال والتجهيزات , وشروط الاستثمار الفنية, وجميع الموجبات الفنية التي تفرضها الاتفاقات او دفاتر الشروط

المادة 4

مادة 4: المراقبة المالية هي من اختصاص وزارة المالية.

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة المالية المراقبة الاقتصادية بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة. ولا تعتبر القرارات التي تتخذ في هذا الشأن نافذة الا اذا وقع عليها الوزيران المختصان وصدقها رئيس مجلس الوزراء. وبالرغم من اي نص مخالف في الاتفاقات او دفاتر الشروط فان الطلبات الرامية الى زيادة التعريفات يجب ان يضم اليها بيان عن حالة المؤسسة المالية تدون فيه بالتقصيل الواردات والنفقات والاعباء الاجبارية وتتولى وزارة المالية درس هذا البيان. ويحق لمفتشي المراقبة المالية ذوي الصلاحية ان يطلعوا على جميع المستندات التي يحتاجون اليها, شرط ان لا ينقلوها من مكانها. ويحق ايضا للوزارتين المنوط بهما امر المراقبة المالية والاقتصادية ان تقوما بجميع الدروس اللازمة بقصد تخفيض التعريفات اذا اقتضى الامر. وفي مثل هذه الحالة يجب على جميع اصحاب الامتيازات والرخص حتى وان كانت الاتفاقات المعقودة معهم لا تخضعهم للمراقبة المالية, ان يضعوا تحت تصرف مفتشي المراقبة المالية جميع المستندات التي يحتاجون اليها لدرس حالتهم المالية, شرط ان لا تنقل هذه المستندات من مكانها.

المادة 6

مادة 6: تتولى وزارة الاشغال العامة المراقبتين الادارية والفنية, مع الاحتفاظ بصلاحيات وزارة المالية فيما يتعلق بالقرارات التي لها ذيول مالية.

المادة 7

مادة 7: كل قرار يعود امر البت فيه لوزارتي المالية والاشغال العامة معا لا يعتبر صالحا ولا يمكن الاحتجاج به تجاه الحكومة الا اذا كان مذيلا بتوقيع الوزيرين المختصين.

المادة 8

مادة 8: تشكل كل من وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة دائرة تتولى المراقبة التي تدخل ضمن اختصاصها. وتؤلف الدائرة من رئيس ومفتش واحدوا عدة مفتشين وكاتب او عدة كتاب يؤخذون كلهم من ملاك الدولة الدائم.

المادة 9

مادة 9: للمفتشين صفة الضابطة القضائية غير المساعدة للنيابة العامة. ولهم الصفة اللازمة للتثبت بموجب محاضر ينظمونها اما من تلقاء انفسهم واما بناء على طلب موظفي المؤسسة المراقبة او على طلب الغير من اية مخالفة للانظمة المرعية الاجراء ترتكبها المؤسسة المراقبة او يرتكبها الغير. ويحق لهم ايضا تلقي شكاوي الجمهور والتحقيق فيها وفي اي عمل آخر له علاقة بالاستثمار ولا يكون منطبقا على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وعند وقوع حادث يجب على مفتشي المراقبة الفنية ان يتوجهوا ورا الى مكان وقوعه وان ينظموا بواقع الحال محضرا يرسلونه الى رئيسهم الذي يحوله الى المرجع القضائي المختص .

المادة 10

مادة 10: شذوذا عن احكام المادتين 5 و6 من هذا المرسوم تستمر وزارة البريد والبرق في اجراء المراقبة الاقتصادية والادارية والفنية على شركة راديو اوريان مع الاحتفاظ بحقوق وزارة المالية في هذا الصدد

المادة 11

مادة 11: لا تشمل المراقبة المحدثة بموجب هذا المرسوم المؤسسات الخاضعة حاليا لسلطة المجلس الاعلى للمصالح المشتركة.

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر