المادة 7
مادة 7: كل قرار يعود امر البت فيه لوزارتي المالية والاشغال العامة معا لا يعتبر صالحا ولا يمكن الاحتجاج به تجاه الحكومة الا اذا كان مذيلا بتوقيع الوزيرين المختصين.
مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945 In force
مادة 7: كل قرار يعود امر البت فيه لوزارتي المالية والاشغال العامة معا لا يعتبر صالحا ولا يمكن الاحتجاج به تجاه الحكومة الا اذا كان مذيلا بتوقيع الوزيرين المختصين.
المادة 7 من مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198969/article/7/