المادة 13
مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الآتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني او يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية. ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا.