المادة 16
مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.
History · 2 versions
-
مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 19/07/1954, article 2, 21/07/1954
مادة 2: تضاف الى المادة 16 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الفقرة التالية: وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.
Added to (الفقرة التالية) by قانون تاريخ 19/07/1954, article 2, 21/07/1954
تضاف الى المادة 16 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 الفقرة التالية:
وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.