The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 In force

المادة 16

المادة 16

Amended 21/07/1954

مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/07/1954 · the Lebanese University's text

    مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

  2. Version 2.0 · from 21/07/1954 · Supplemented by قانون تاريخ 19/07/1954, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.

المادة 16 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/16/