The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: على كل مدين لتركة باسهم او بسندات دين او بأي حقوق اخرى وعلى كل شخص مستودع او واضع اليد على شيء منها ان يقدم في خلال اسبوعين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة او اعلامه بها, تصريحا يبين فيه ما عليه من ديون نحو المتوفي او ما في حوزته من اموال للتركة. وفضلا عن ذلك فانه لا يجوز للاشخاص المذكورين اعلاه ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم او في حوزتهم الى ذوي العلاقة الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة المالية. ولا يعطى هذا الترخيص الا - الرسم المتوجب على التركة واذ كان استيفاء هذه الرسم متأخرا- فيعطى الترخيص بعد دفع مبلغ يوازي عشر القيمة التقديرية للاموال المراد- تسليمها, فيقيد هذا المبلغ لذوي العلاقة من اصل الرسم المترتب عليهم. على انه يجوز لهؤلاء الاشخاص ان يودعوا في مصرف تعينه لهم الدوائر المالية ما يكون في حوزتهم من اموال وصكوك مالية وللدوائر المذكورة كما لاصحاب العلاقة ان يكلفوهم بذلك ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع الاحتفاظ بحقوقهم وحقوق ذوي العلاقة.

المادة 25 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/25/