المادة 39
مادة 39: يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 17 من هذا القانون وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.