المادة 44
مادة 44: على متولي الوقف ان يدفع الرسوم المتوجبة على المستحقين من حصتهم في الريع خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ المذكور في المادة السابقة وهذا الريع قابل الحجز لمصلحة الخزينة مهما كانت قيمته. على انه لا يجوز ان يزيد القسط الذي يدفعه متولي الوقف وفاء للرسوم على ربع حصة المستحقين اذا كانوا من الفئتين الاولى او الثانية المبينتين في الجدول الملحق بهذا القانون ولا على نصف الحصة اذا كانوا من غير فئة.