المادة 51
مادة 51: لا تستوفى رسوم الانتقال السابقة المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 على الاموال غير المنقولة الخاضعة لرسم الانتقال المنصوص عليه في هذا القانون.
قانون تاريخ 21/12/1951 In force
مادة 51: لا تستوفى رسوم الانتقال السابقة المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 على الاموال غير المنقولة الخاضعة لرسم الانتقال المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 51 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/51/