المادة 15
مادة 15: اذا لم يمسك الاشخاص المذكورين في المادة 12 السجل المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا لم يقدموا التصريح المطلوب منهم ضمن الموعد القانوني حق للدوائر المالية ان تقدر دخلهم الصافي وان تكلفهم مباشرة وتفرض عليهم غرامة قيمتها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المستحقة وفي حالة التكرار ترفع الغرامة الى ضعفيها. واذا لم يتوجب اية ضريبة فرضت غرامة مقطوعة قيمتها مئة ليرة وفي حالة امساك السجل المذكور بصورة غير قانونية تنزل الغرامة الى نصفها. ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات بما يقل عن خمسين بالمئة منها.