المادة 1
مادة 1: احدثت ضريبة على الاراضي تتناول جميع انواع العقارات غير المبنية عدا ما استثناه هذا القانون او ما كان خاضعا للضريبة العقارية على الاملاك المبنية.
قانون Law 20/12/1951
مادة 1: احدثت ضريبة على الاراضي تتناول جميع انواع العقارات غير المبنية عدا ما استثناه هذا القانون او ما كان خاضعا للضريبة العقارية على الاملاك المبنية.
مادة 2: تستثنى من الضريبة بصورة دائمة: 1- الاراضي التي هي ملك عام للدولة والبلديات 2- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للدولة 3- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للبلديات وخصص لمصلحة عامة 4- ما وضع من املاك الدولة الخاصة تحت تصرف الجماعات (الاراضي المتروكة المرفقة). 5- الاراضي المشاع غير المستثمرة او المستثمرة والتي تستفيد من ريعها جماعة عامة. 6- المعابد والمقابر والمدافن 7- الاراضي الصخرية والاراضي الرملية غير الصالحة للزرع او التشجير الا اذا كانت معدة للمرعى او للبناء حسب تعريف المادة 20 من هذا القانون. 8- الغابات والاحراج والادغال والمساحات المزروعة حورا 9- الاراضي المعتبرة كملحقات او اجزاء متممة للعقارات المبنية التالية: آ - العقارات المخصصة لمعاهد التعليم خاصة وعامة والمستوصفات المجانية ولمستشفيات الامراض العقلية ولمصحات السل وللملاجيء والمياتم شرط ان لا تكون هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة. ب - العقارات المخصصة للمستشفيات اذا كان عملها قائما على اموال واعانات من الدولة او الهيئات العامة اللبنانية والاجنبية او الجمعيات الخيرية وكانت تقبل مرضى مجانا شرط ان لا تكون- هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة. ج - الحدائق التابعة لعقارات مبنية بشرط ان لا تتجاوز مساحتها الف ( 1000) متر مربع. 10- الاراضي الزراعية المخصصة لمراع دائمة تعيش عليها الابقار والاغنام وذوات الحوافر بصورة مستمرة.
مادة 3: تفرض ضريبة الاراضي على مالك الارض واذا تعذر معرفته فعلى واضع اليد. اما اذا كان عليها حق انتفاع او اجارة طويلة فالضريبة تفرض على المنتفع او المستأجر.
مادة 4: تفرض الضريبة على الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اما على اساس متوسط دخلها المخمن واما على اساس دخلها الحقيقي, على ان لا تطبق الطريقة الثانية الا اعتبارا من بدء سنة 1954 يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الحاصل خلال السنة التي سبقت سنة التكليف .
مادة 5: تصنف الاراضي الزراعية والمعدة للزراعة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 6: تتولى تخمين متوسط الدخل الصافي لكل فئة وصنف من الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
مادة 7: تؤلف لجنة التخمين من: - مدير المالية العام او من ينتدبه رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة - مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني - ثلاثة خبراء يعينهم وزير الزراعة من بين اصحاب اعضاء الاراضي الزراعية والمزارعين في كل محافظة - مهندس زراعي من وزارة الزراعة له صوت استشاري مقرر تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ مقرراتها بالاكثرية . واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
مادة 8: تؤخذ بعين الاعتبار في تخمين متوسط الدخل الصافي الامور التالية: آ- اختلاف انتاج الاراضي بين سنة واخرى وبين منطقة واخرى ب - امكان توالي زراعات مختلفة على ارض واحدة ( تعاقب المزروعات ) ج - قاعدة الدورة الزراعية بحيث لا تعتبر الا الاقسام المزروعة دون الاقسام التي تبور طبقا لهذه القاعدة. د - وجود عقد ايجار بين المالك والمستثمر ومقدار بدل الايجار المذكور فيه. هـ- اختلاف الانواع في الثمر الواحد يصدق التخمين بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 9: يبقى تخمين اللجنة نافذا لمدة خمس سنوات . غير انه يمكن اعادة النظر فيه كل سنة اذا طرأ على متوسط الدخل الصافي المقرر لصنف من اصناف الاراضي زيادة او نقصان بنسبة تتجاوز العشرين بالماية.
مادة 10: تجتمع لجنة التخمين في مطلع كل سنة ويتحتم عليها انجاز اعمال التخمين واعادة النظر في التخمين قبل اول اذار.
مادة 11: ان الدخل الصافي الحقيقي هو مجموع ما يجنيه المكلف من ارضه بعد تنزيل جميع الاعباء والنفقات التي يقتضيها استثمار الارض . تشتمل هذه الاعباء والنفقات بصورة خاصة على: 1- ثمن البذار والشتل والاسمدة والادوية 2- بدل استهلاك الانشاءات اللازمة للمشروع والالات والادوات الزراعية الموجودة. 3- فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل المشروع. 4- نفقات الفلاحة والزرع والعناية والمكافحة والحصاد والقطاف وجميع النفقات التي لها علاقة باستثمار المشروع. 5- النفقات العامة المألوفة الاخرى ولا يسمح بتنزيل النفقات الشخصية ومنها المبالغ التي يسحبها المالك او المستثمر- اجرة له عن دارة المشروع او لنفقاته الخاصة.
مادة 12: على الاشخاص الذين يتجاوز دخلهم الصافي المخمن 25000 ليرة في السنة ان يقدموا- تصريحا بارباحهم الحقيقية يضمون اليه المستندات التي تثبت صحته. ويحق للاشخاص الذين يتجاوز دخلهم الصافي المخمن القسم المعفى من الضريبة ان يطلبوا تكليفهم على اساس الدخل الحقيقي شرط ان يقدموا طلبا بذلك خلال كانون اول من السنة التي تسبق سنة التكليف وان يمسكوا السجلات والمستندات المنصوص عليها فيما بعد.
مادة 13: يقدم التصريح الى مالية القضاء قبل آخر اذار من السنة.
مادة 14: على الاشخاص المذكورين في المادة 12 ان يمسكوا سجلا يدونون فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعهم الزراعي وينظم هذا السجل بحسب التواريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل على الهامش ولا تحشية بين السطور ولا محو. كما يجب ان يرقم ويؤشر عليه من رئيس المحكمة التي يقيم المكلف ضمن نطاقها.
مادة 15: اذا لم يمسك الاشخاص المذكورين في المادة 12 السجل المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا لم يقدموا التصريح المطلوب منهم ضمن الموعد القانوني حق للدوائر المالية ان تقدر دخلهم الصافي وان تكلفهم مباشرة وتفرض عليهم غرامة قيمتها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المستحقة وفي حالة التكرار ترفع الغرامة الى ضعفيها. واذا لم يتوجب اية ضريبة فرضت غرامة مقطوعة قيمتها مئة ليرة وفي حالة امساك السجل المذكور بصورة غير قانونية تنزل الغرامة الى نصفها. ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات بما يقل عن خمسين بالمئة منها.
مادة 16: اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة المذكورة. واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية. واذا بقي شيء منه نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن انزال هذا العب ء في اكثر من ثلاث سنوات متتالية. ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي وعلى الشكل ذاته.
مادة 17: تتولى الدوائر المالية التدقيق في التصاريح ولها ان تستمع الى ذوي العلاقة اذا رات حاجة الى ذلك او اذا طلبوا هم الادلاء بايضاحات شفهية. واذا تبين لها ان هنالك تعديلات يجب ادخالها على التصريح احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. فاذا ابدى المكلف ملاحظاته على هذا التعديل ضمن مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلام الكتاب المشار اليه في المادة السابقة عرض ملفه على رئيس الدائرة المختصة الذي يتولى درسه وتحديد اسس التكليف .
مادة 18: تعفى من الضريبة بصورة موقتة: آ - خلال خمس سنوات تلي سنة انجاز الاشغال: 1- المستنقعات التي تجفف 2- الاراضي الصخرية وسائر الاراضي غير الصالحة للزرع او التشجير اذا جعلت بالتحضير والتحسين صالحة للتشجير او للزرع. ب - خلال المدة المبينة في الجدول(2) الملحق بهذا القانون: الاراضي التي تشجر اما الاراضي التي تنطبق عليها حالتان من هذه الحالات فتستفيد من الاعفاء الاطول مدى.
مادة 19: تبقى خاضعة لضريبة صنفها السابق في خلال السنوات الخمس التي تلي انجاز الاشغال: آ - الااراضي غير المروية( البعل) التي يحولها صاحبها او مستثمرها على نفقته الخاصة الى ارض مروية (سقي) ب - الاراضي السليخ غير المروية التي تنتقل بالتحضير والتحسين الى صنف اعلى الا اذا كانت الاراضي المعفاة من الضريبة بموجب المادة 18 فتبقى معفاة خلال المدة المنوص عليها في المادة السابقة.
مادة 20: تعتبر من الاراضي المعدة للبناء: - في نطاق بلدية بيروت جميع الاراضي مزروعة كانت ام غير مزروعة. - في الاماكن الاخرى: جميع الاراضي غير المستثمرة زراعيا او غير المعدة للمراعي اذا امكن تخصيصها للبناء.
مادة 21: تصنف الاراضي المعدة للبناء وفقا للجدول 3 الملحق بهذا القانون.
مادة 22: تفرض الضريبة على الاراضي المعدة للبناء على اساس القيمة البيعية المخمنة لكل صنف منها وفقا للجدول 3 الملحق بهذا القانون.
مادة 23: تبقى تخمينات القيمة البيعية مرعية مدة خمس سنوات غير انه يمكن اعادة النظر فيها كل سنة اذا حدثت تطورات اقتصادية او اجريت اعمال تجميل كبرى فطرأ من جرائها على القيمة البيعية المقررة لكل صنف من اصناف الاراضي زيادة او نقصان بنسبة تتجاوز العشرين بالماية.
مادة 24: تتولى اعادة النظر في التخمينات لجنة مؤلفة من مدير المالية او من ينتدبه رئيسا ومن اعضاء هم مدير الدوائر العقارية وموظف فني من مصلحة البلديات والتجميل في وزارة الداخلية وثلاثة خبراء من مالكي الاراضي المعدة للبناء يعينهم وزير المالية بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية ويقوم موظف فني في الدوائر- العقارية بوظيفة مقرر. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
مادة 25: تجتمع لجنة التخمين في مطلع كل سنة ويتحتم عليها انجاز اعمال التخمين واعادة النظر في التخمين قبل اول اذار.
مادة 26: يصدق تخمين اللجنة بقرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 27: تصنف الاراضي الواقعة ضمن نطاق بلدية بيروت وفقا للخريطة الملحقة بهذا القانون. اما في سائر الاماكن فتتولى لجنة محلية في كل قرية او مدينة توزيع الاراضي الكائنة ضمن نطاق البلدية او القرية بين مختلف الفئات والاصناف المبينة في الجدولين 1 و3 الملحقة بهذا القانون. وفي خلال اعمال التصنيف تحدد المساحات في المحلات التي لم يتم مسحها وفقا للوسائل التقديرية المعروفة مع مراعاة العادات المحلية ( على اساس كمية من البذار او على اساس يوم الفلاحة مثلا في الاراضي المزروعة قمحا). وكلما انجزت اعمال المساحة يعمد الى تصحيح التقديرات المحلية.
مادة 28: تشكل لجنة التصنيف المحلية على الوجه الآتي: مهندس زراعي من وزارة الزراعة رئيسا موظف من الدوائر المالية مختار المحلة عضو من المجلس البلدي او من هيئة الاختيارية يعينه قائمقام القضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
مادة 29: توضع جداول التصنيف ومحاضره على نسختين تحفظ الاولى منها في دوائر المالية وتسلم الاخرى بموجب محضر الى مختار المنطقة ويعلن ذلك على الاهالي. ويبلغون افراديا نتائج التصنيف بواسطة مالية المنطقة. ولهؤلاء كما لادارة المالية ان يعترضوا على التصنيف في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان. يجب انجاز اعمال التصنيف خلال سنة 1952
مادة 30: تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما: موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .
مادة 31: كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.
مادة 32: لا يؤخذ التبديل بعين الاعتبار في زيادة الضريبة الا ابتداء من السنة التالية للسنة التي يقدم خلالها التصريح, اما اذا كان التعديل من شأنه زيادة الضريبة ولم يصرح عنه ضمن المدة القانونية فرضت على المكلف غرامة توازي ثلاثة امثال الضريبة التي فاتت على الخزينة وهذه الغرامة يقررها وزير المالية وتجبى وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة. ويمكن اجراء التسوية على هذه الغرامة.
مادة 33: اذا كان التبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء الاراضي من الضريبة موقتا فلا يسري الاعفاء الا اعتبارا من السنة التالية لسنة انجاز الاشغال.
مادة 34: في حالة عدم التصريح ضمن المدة القانونية عن تبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء ارض خاضعة في الاساس للضريبة فالمبالغ المحصلة على الاساس القديم تبقى حقا للخزينة.
مادة 35: في حالة عدم التصريح ضمن المدة القانونية عن تبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء ارض غير خاضعة للضريبة في الاساس اعفاء موقتا تحسب مدة الاعفاء اعتبارا من السنة التالية لتاريخ انجاز الاشغال لا من تاريخ التصريح.
مادة 36: يجب اعادة تصنيف الاراضي بصورة عامة مرة كل خمس عشرة سنة وفاقا لاحكام هذا القانون.
مادة 37: تفرض الضريبة على اساس الربح السنوي الصافي مخمنا كان او حقيقيا بعد ان ينزل منه لكل مكلف 1800 ليرة في السنة اذا كان اعزب و 2400 ليرة اذا كان متزوجا و3000 ليرة اذا كان له اولاد ولا يستفيد من هذا التبديل كل مكلف بهذه الضريبة, يستفيد من تنزيل عن ضريبة مباشرة اخرى مماثل لهذا التنزيل او يزيد عنه.
مادة 38: يحدد معدل الضريبة على الصورة التالية: آ - عن الاراضي الزراعية المستثمرة: عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يزيد عن 5000 ل 2 بالمئة " " " "يتراوح بين 5001 و15000 3 " " " " " " 15001 و25000 6 " " " " " " 25001 و35000 8 " " " " " " 35001 و50000 10 " " " " " " 50001 و75000 15 " " " " " " 75001 و100000 20 " " " " " " 100001 و200000 25 " " " " " يتجاوز 200000 35 " ب - الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة غير المستثمرة. 25 غرشا لبنانيا عن كل 1000 متر مربع او جزء من الالف متر. ج - عن الاراضي المعدة للبناء. 2 بالالف من الحد الادنى للقيمة البيعية المقررة للصنف الذي صنفت فيه الارض وفاقا لاحكام الفصل الرابع من هذا القانون.
مادة 39: تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية تنظم وتنفذ وتنشر وتحصل وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.
مادة 40: تفرض الضريبة باسم مالك الارض وهو ملزم بتأديتها الى صندوق الخزينة.غير ان الشركاء والمرابعين والضامنين والمزارعين بالقسمة والمستأجرين وسواهم ممن يستودعون اثمارا او حاصلات تجنى من الارض ملزمون ايضا بتأدية الضريبة المتوجبة عليها. وعند تمنعهم عن الدفع يحق للمالية ان تحجز الاثمار او المحاصيل المذكورة في مكان الاستثمار والانتاج او الايداع.
مادة 41: في العلاقات بين المالك والشريك او المرابع او المزارع بالمقاسمة او المستأجر توزع الضريبة المتوجبة على الارض وفقا لعقد الشركة او المرابعة او الزراعة بالمقاسمة او الايجار او وفقا للعادات .
مادة 42: يمكن ملاحقة الورثة او الموصى لهم او الموهوب لهم وورثتهم متضامنين كل منهم عن الجميع بالضرائب المطلوبة من مورثيهم او سلفائهم.
مادة 43: يحق لكل شخص من الاشخاص المذكورين في المواد 40 و41 و42 من هذا القانون ان يرجع على الغير بالضريبة التي يكون قد دفعها عنه, على ان يتمتع في مثل هذه الحالة بالامتياز المقرر للخزينة بمقتضى المادة 45 من هذا القانون.
مادة 44: اذا جرى انتقال بين الاحياء على ملك ولو بسند رسمي او حكم قضائي فالمالية تداوم على استيفاء الضريبة من المالك القديم الى ان يقدم اليها تصريح بالانتقال مرفق بشهادة من الدوائر العقارية. وفي حالة الوفاة يلزم الورثة بتقديم التصريح المذكور. وفي كل حال يلاحق المالك القديم او ورثته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال.
مادة 45: تأمينا لاستيفاء الضريبة تتمتع الخزينة بحق امتياز من الدرجة الاولى على عين الارض واجورها او وارداتها, ويسري هذا الامتياز قبل الامتيازات - الاخرى عدا ما يتعلق منها بالمصاريف القضائية المنفقة في سبيل المحافظة على- الارض والاجور والواردات . بناء عليه فالشركاء والمستأجرون والمرابعون والمزارعون بالمقاسمة وغيرهم ممن استودعوا اموالا تخص المكلف ويسري عليها امتياز الخزينة ملزمون بتأدية الضرائب عن هذا المكلف في نطاق المبالغ الموجودة في حوزتهم لحسابه.
مادة 46: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر ضم يجوز تنظيمها لغاية ثلاث سنوات تلي السنة التي كان من الواجب ان يجري التكليف في خلالها.
مادة 47: يحق للمكلف الخاضع لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يعترض على الضريبة اذا رأى فيها خطأ او زيادة, ويقدم الاعتراض ويفصل فيه وفقا للاحكام المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة.
مادة 48: للمالك ان يطلب الغاء الضريبة المفروضة عليه او خفضها اذا وقع حادث استثنائي ادى الى زوال اراضيه زوالا كليا او جزئيا قبل جنى المحاصيل.
مادة 49: يحق ايضا للمالكين الذين خسروا ايراد ارضهم او جزء منه بسبب وباء زراعي او كارثة طبيعية كالبرد او الجليد او الحريق او سوى ذلك من الكوارث الطبيعية ان يطلبوا الغاء او خفض الضريبة المفروضة عليهم عن السنة التي اصيبوا خلالها بهذه الخسارة.
مادة 50: ان طلبات الغاء او خفض الضريبة المنصوص عليها في المادتين 48 و49 من هذا القانون تقدم تحت طائلة البطلان الى محاسب القضاء في خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث الذي يبرر الالغاء او التنزيل, ويتولى مأمور المالية المختص درس هذه الطلبات بمعاونة مهندس المنطقة الزراعي وعليهما ان يتثبتا محليا من وقوع الحادث واثره.
مادة 51: اذا تبين لادارة المالية ان الاعتراضات والطلبات الواردة ضمن المدة القانونية في محلها عمدت فورا الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل ربع سنوية يصدقها وزير المالية. واذا تبين لها ان الاعتراضات والطلبات في غير محلها احاطت المكلف علما بالامر بكتاب مضمون واحالت الاعتراض او الطلب الى لجنة الاعتراضات المختصة التي يتوجب عليها ان تبت فيه في خلال مدة اقصاها ستة اشهر.
مادة 52: تؤلف اللجنة البدائية لدرس الاعتراضات على ضريبة الاراضي والفصل فيها في كل محافظة على الشكل التالي: قاض ( يعين بناء على اقتراح وزير العدلية) رئيسا موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل يختاره( يختاره وزير المالية) خبير زراعي( يختاره وزير المالية من بين الخبراء اعضاء الذين تؤلف منهم لجنة التخمين) مهندس زراعي( يختاره وزير الزراعة) ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان مأمور المالية المختص تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المقرر وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
مادة 53: يتمتع موظفو المالية والمناط بهم امر فرض هذه الضريبة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المواد 32 و33 و34 من قانون موازنة سنة 1950 ويلزمون بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 35 من القانون نفسه.
مادة 54: اذا وجد حق انتفاع او اجارة طويلة سار مفعوله في اول كانون الثاني سنة 1952 ولم يكن فيه اتفاق على توزيع الضريبة فالضريبة توزع بصورة موقتة مناصفة بين المالك والمنتفع او المستأجر مع الاحتفاظ باحكام المادة 33 من هذا القانون.
مادة 55: تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953 الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتلائم مع نصوصه ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 26 اذار سنة 1940 والنصوص اللاحقة له.
مادة 56: تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 57: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويدخل في حيز التنفيذ فورا على ان لا تطبق الضريبة الا ابتداء من اول سنة 1953
بيروت في 20 كانون الاول سنة 951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا