The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 12

المادة 12

ان وكلاء السفن - وفي حالة عدم وجودهم - رباببنتها ومسؤولون عن دفع رسم الارشاد في الاياب والذهاب وعند تغيير السفن لاماكن رسوها مسؤولون ايضا عن التعويضات والاجور الاضافية العائدة للمحطة ولمرشديها في حال قيامهم باعمال تخرج عن نطاق مصلحتهم.

تدفع الرسوم والتعويضات والاجور الاضافية الى المرشد رأسا لقاء ايصال مقطوع من دفتر ذي ارومة مؤشر عليه من رئيس الميناء ومن رئيس المحطة يذكر فيه انواع الاعمال المنجزة والرسوم او الاجور او التعويضات التابعة لها.

المادة 12 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/12/