The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 30

المادة 30

يعطي حق الافضلية الاولية في ممارسة مهنة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس للاشخاص الذين قدموا طلبا بذلك بالاستناد الى اقدميتهم في ممارسة قيادة السفن وخبرتهم البحرية والفنية ولمعرفتهم التامة لمرفأ طرابلس وضواحيه ولحيازتهم على المعدات البحرية والمرفأية اللازمة.

المادة 30 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/30/