المادة 9
تعفى السفن الآتية من رسم الارشاد:
- السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد محمولها الصافي عن 50 طنا مسجلا.
- السفن ذات المحركات الميكانيكية والسفن اللبنانية التي لا يزيد محمولها الصافي عن 100 طنا مسجلا.
- جميع السفن المخصصة لتحسين المرفأ ومراقبته وسفن الفنارات .
اما اذا استعانت احدى السفن المذكورة في الفئتين الاولى والثانية باحد المرشدين فيجب عليها دفع الرسم المفروض على السفن التي يتراوح محمولها بين 100 والف طن مهما كان محمولها.