The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 9

المادة 9

تعفى السفن الآتية من رسم الارشاد:

- السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد محمولها الصافي عن 50 طنا مسجلا.

- السفن ذات المحركات الميكانيكية والسفن اللبنانية التي لا يزيد محمولها الصافي عن 100 طنا مسجلا.

- جميع السفن المخصصة لتحسين المرفأ ومراقبته وسفن الفنارات .

اما اذا استعانت احدى السفن المذكورة في الفئتين الاولى والثانية باحد المرشدين فيجب عليها دفع الرسم المفروض على السفن التي يتراوح محمولها بين 100 والف طن مهما كان محمولها.

المادة 9 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/9/