All legislation

قرار Decision No. 3545 21/12/1962

يتعلق بشروط تحويل العملات الاجنبية للحوالات البريدية الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
3545
Date
21/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2048-2049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار شروط تحويل العملات الاجنبية عند دفع الحوالات البريدية الخارجية او سحبها في الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعتمد في التحويل اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 اسعار القفل بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1962 التي يعطيها مصرف سوريا ولبنان (مؤسسة الاصدار). على ان تزاد بنسبة واحد بالمئة تقريبا فيما يتعلق بالحوالات المسحوبة, وتخفض بالنسبة نفسها فيما يتعلق بالحوالات المدفوعة.

المادة 3

مادة 3: يمكن اعادة النظر في اسعار التحويل كلما طرأ على اسعار السوق تبديل تتجاوز نسبته واحد بالمئة تقريبا زيادة او نقصانا.

المادة 4

مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذا القرار بما فيها ما يتعلق بتصفية الرصائد الناتجة عن تبادل الحوالات البريدية الخارجية.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1962 وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: رينه معوض الامضاء: رشيد كرامي