المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار شروط تحويل العملات الاجنبية عند دفع الحوالات البريدية الخارجية او سحبها في الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 3545 21/12/1962
مادة 1: يحدد هذا القرار شروط تحويل العملات الاجنبية عند دفع الحوالات البريدية الخارجية او سحبها في الاراضي اللبنانية.
مادة 2: تعتمد في التحويل اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 اسعار القفل بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1962 التي يعطيها مصرف سوريا ولبنان (مؤسسة الاصدار). على ان تزاد بنسبة واحد بالمئة تقريبا فيما يتعلق بالحوالات المسحوبة, وتخفض بالنسبة نفسها فيما يتعلق بالحوالات المدفوعة.
مادة 3: يمكن اعادة النظر في اسعار التحويل كلما طرأ على اسعار السوق تبديل تتجاوز نسبته واحد بالمئة تقريبا زيادة او نقصانا.
مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار
مادة 5: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذا القرار بما فيها ما يتعلق بتصفية الرصائد الناتجة عن تبادل الحوالات البريدية الخارجية.
مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1962 وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: رينه معوض الامضاء: رشيد كرامي