المادة 4
مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار
قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 In force
مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار
المادة 4 من قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/198990/article/4/