المواد
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 23 اب 1993 وهي المدة المحددة في القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 المنشور في ملحق العدد 34 من الجريدة الرسمية, الصادر بتاريخ 23 اب 1990 حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعرفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات , على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعرفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل