المادة 1
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 23 اب 1993 وهي المدة المحددة في القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 المنشور في ملحق العدد 34 من الجريدة الرسمية, الصادر بتاريخ 23 اب 1990 حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء.