All legislation

قرار Decision No. 306 14/06/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات وتجار القرطاسية والورق ومشتقاته بالجملة في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 909-910
Status
In force
Amended by
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات وتجار القرطاسية والورق ومشتقاته بالجملة في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: ابتداء من الواحد والثلاثين من كانون الثاني لغاية الخامس من تموز من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف , ومن الساعة الخامسة عشر لغاية الساعة الثامنة عشر والنصف . يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف . ثانيا-من الخامس من تموز لغاية الخامس من ايلول على الوجه التالي: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر ظهرا. ثالثا-تقفل المحلات المذكورة في هذه المادة اقفالا تاما خارج اوقات الفتح المحددة في الفقرتين السابقتين وطيلة ايام الاحد من كل اسبوع, ويوما كاملا في الاعياد التالية: عيد الميلاد-عيد الفصح شرقي-عيد الفصح غربي-عيد الاضحى-عيد الفطر-عيد المولد النبوي-عيد اول ايار-عيد الاستقلال. رابعا-يبقى الدوام حرا بالنسبة للمدة المبتدئة من السادس من ايلول لغاية الثلاثين من كانون الثاني.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا القرار على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى والموجودة في شارع المعرض شارع سوريا وشارع باب ادريس , وشارع الحمراء, والامير بشير, فوش , البرج.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين