المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرارين رقم 305/1 و306/1 تاريخ 14/6/1968 والقرار رقم 343/1 تاريخ 17/6/1968 التي يتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية بالمفرق والجملة في نطاق محافظة مدينة بيروت .
قرار Decision No. 532 27/08/1968
مادة 1: تلغى احكام القرارين رقم 305/1 و306/1 تاريخ 14/6/1968 والقرار رقم 343/1 تاريخ 17/6/1968 التي يتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية بالمفرق والجملة في نطاق محافظة مدينة بيروت .
مادة 2: مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القرار تحدد مواقيت المادة الخامسة من هذا القرار تحدد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون بيع الكتب المدرسية بصورة اساسية او فرعية وبيع الورق والقرطاسية بالمفرق او بالجملة على الوجه الاتي: الدوام الصيفي: ابتداء من 5 تموز لغاية 5 ايلول: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر. الدوام الشتوي: من اول شباط لغاية 4 تموز: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشر والنصف ظهرا ومن الساعة الخامسة عشر والنصف لغاية الساعة التاسعة عشر مساء. السبت صيفا شتاء من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف .
مادة 3: يبقى الدوام حرا ابتداء من 6 ايلول لغاية 31 كانون الثاني من كل سنة.
مادة 4: تعطل المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار في المواقيت التالية: خارج اوقات الدوام المحددة في المادة الثانية من هذا القرار: طيلة ايام احاد السنة وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال- عيد العمل- عيد الميلاد- اول يوم من عيد الاضحى والفطر- عيد المولد النبوي- عيد الفصح- الغربي والشرقي.
مادة 5: لا تسري احكام هذا القرار على باعة القرطاسية والورق بالمفرق الذين يتعاطون بيع هذه الاصناف بصورة ثانوية لا يتجاوز نسبتها 25% من تجارة صاحب المؤسسة.
مادة 6: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
مادة 8: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي