المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يمارس مهنة او عملا من المهن والاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار خارج المواقيت المحددة لتعاطي هذه الاعمال والمهن.
قرار رقم 305 تاريخ 14/06/1968 In force
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يمارس مهنة او عملا من المهن والاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار خارج المواقيت المحددة لتعاطي هذه الاعمال والمهن.
المادة 4 من قرار رقم 305 تاريخ 14/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/199012/article/4/