المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية والورق بالمفرق في مدينة بيروت ما عدا منطقة الحمراء والزيتونة على الوجه الاتي: 1) من 16 كانون الثاني لغاية 30 حزيران صباحا من الساعة 8،30 لغاية الساعة 13 مساء من الساعة 15 لغاية الساعة 19 باستثناء: 2) يوم السبت من الساعة 8،30 لغاية الساعة 14 . 2) في شهري تموز واب : صباحا من الساعة 8،30 لغاية الساعة 13 مساء من الساعة 15 لغاية الساعة 18 باستثناء يوم: السبت : من الساعة 8،30 لغاية الساعة 14 . 3) تطلق حرية العمل بدون توقيت محدد بسبب الموسم الدراسي وذلك من اول ايلول لغاية 15 كانون الثاني وتقفل هذه المؤسسات في الاعياد التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال-عيد العمال-عيد الميلاد-عيد الاضحى-عيد الفطرعيد المولد النبوي-- اثنين الفصح غربي وشرقي.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل بيانا وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يبقى بيع الجرائد والمجلات خارج نطاق المكتبات حرا لا يخضع لاحكام هذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يمارس مهنة او عملا من المهن والاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار خارج المواقيت المحددة لتعاطي هذه الاعمال والمهن.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1966 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 حزيران 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين