المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1372 المذكور اعلاه وتستبدل بما يلي: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة افرادية- البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر. والسعر- الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق.- وتجري عملية وضع الاسعار وبصمها بواسطة الحبر وبحضور مندوبي وزارة التموين وتحت - مراقبتهم ولا يجوز عرض الكتب والمجلات والجرائد وبيعها قبل انجاز عمليتي وضع- السعر والبصم المنوه عنها.