The whole text

قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن الجمعيات المرخص بها والمنضمة للاتحادات ان تقيم حفلات ذات ريع تقتصر على اللعبة او اللعبات المرخص للجمعية بممارستها وذلك ضمن الشروط التالية:

1- ان كانت مباراة او مباريات الحفلة بين اعضاء الجمعية نفسها وعلى ملعبها او على ملعب جمعية اخرى مماثلة او كانت المباراة او المباريات بين اعضاء جمعيتين مماثلتين او اكثر وعلى ملعب احداهما او احداها او على ملعب جمعية اخرى مماثلة فلا موجب لطلب الترخيص باقامة الحفلة.

2- اذا كانت الحفلة ذات ريع وفي مكان غير مخصص لرياضة الحفلة نفسها فعلى الجمعية ان تقدم طلبا بذلك الى وزارة التربية الوطنية مرفقا بالبيانات والتعهدات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/law/199023/article/3/