All legislation

قرار Decision No. 386 08/12/1944

تنظيم اقامة الحفلات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
08/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام الحفلات الرياضية بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من قبل:

1- الاتحادات الرياضية

2- الجمعيات الرياضية المرخصة والمنضمة للاتحادات

3- المنظمين المعترف بهم من قبل الوزارة على ان لا يزيد عددهم على عشرين منظما للالعاب الرياضية المختلفة موزعين على المناطق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يرخص للاتحادات باقامة حفلات رياضية ذات ريع على ان لا تضم هذه الحفلات لعبة لا تدخل تحت اشراف الاتحاد الذي يقيم الحفلة. لذلك على الاتحادات ان:

1- تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة صورة عن برامج الدورات والمباريات الرسمية المختلفة من دولية وبلدية المراد اقامتها في خلال الفصل الرياضي مع ذكر اسماء الحكام الموكول اليهم امر ادارتها وذلك قبل افتتاح الفصل الرياضي بخمسة عشر يوما على الاقل

2- تبلغ الوزراة نتائج الدورات والمباريات الرسمية المختلفة على اثر انتهاء كل منها بخلال مدة لا تزيد عن اسبوع.

3- تبلغ الوزارة عن الالعاب الجديدة التي لم تدرج في لائحة الالعاب المنظمة قبل ابتداء الفصل وذلك قبل موعد اقامتها بخمسة عشر يوما على الاقل وتبلغ نتيجتها بخلال مدة لا تزيد عن اسبوح من تاريخ اقامتها. 4- لا تذيع هذه البرامج قبل موافقة الوزارة على مضمونها.

5- تتقدم بطلب ترخيص مرفقا بالبيانات والتعهدات المنصوص عليها في المادة الخامسة وذلك اذا كان مكان الحفلة غير مخصص لهذا النوع من الرياضة.

المادة 3

مادة 3: يمكن الجمعيات المرخص بها والمنضمة للاتحادات ان تقيم حفلات ذات ريع تقتصر على اللعبة او اللعبات المرخص للجمعية بممارستها وذلك ضمن الشروط التالية:

1- ان كانت مباراة او مباريات الحفلة بين اعضاء الجمعية نفسها وعلى ملعبها او على ملعب جمعية اخرى مماثلة او كانت المباراة او المباريات بين اعضاء جمعيتين مماثلتين او اكثر وعلى ملعب احداهما او احداها او على ملعب جمعية اخرى مماثلة فلا موجب لطلب الترخيص باقامة الحفلة.

2- اذا كانت الحفلة ذات ريع وفي مكان غير مخصص لرياضة الحفلة نفسها فعلى الجمعية ان تقدم طلبا بذلك الى وزارة التربية الوطنية مرفقا بالبيانات والتعهدات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يرخص للمنظمين المعترف بهم باقامة حفلات رياضية ذات ريع تقتصر على المحترفين من الرياضيين فيتقيدمون من الوزارة بطلب الترخيص مصحوبا بالبيانات والتعهدات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة ولا يجوز اشراك الهواة بهذه الحفلات .

المادة 5

مادة 5: على الجمعيات التي تقيم حفلات رياضية في مكان غير مخصص لرياضة الحفلة ان تتقدم بالبيانات والتعهدات التالية:

1- برنامح الحفلة بالتفصيل.

2- تعهد من قبل حكم او حكام الحفلة بحضورها وقبولهم ادارة المباريات فيها ويشترط في الحكام ان يكونوا تابعين للاتحاد الذي يشرف على رياضة الحفلة.

3- تعهد من قبل احد الاطباء بحضور الحفلة مصحوبا بكل ادوات الاسعافات الاولية.

4- كشف بعدد البطاقات المعدة للبيع في كل درجة واسعارها

5- عدد المقاعد في مكان الحفلة.

6- تعهد بتحضير المكان القانوني لمزاولة لعبة الحفلة وفي حالة عدم استيفاء المكان للشروط القانونية تلغى الحفلة.

المادة 6

مادة 6: على المنظمين المعترف بهم ان يرفقوا بطلب الترخيص البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار وان يقدموا بالاضافة الى ذلك.

1- نسخا عن الاتفاقيات المعقودة مع المحترفين الذين يتبارون في الحفلة ويجب ان تظهر في هذه الاتفاقيات لمبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المحترفين.

2- كشفا عاما بالنفقات المقدرة للحفلة.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الاعلان عن حفلة رياضية من الحفلات المنصوص عليها في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة او البدء ببيع بطاقات الدخول قبل الحصول على ترخيص وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8

مادة 8: يمكن الجمعيات ان تشرك في الحفلات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة الثانية من هذا القرار لاعبين محترفين بعد اخذ موافقة اتحاد اللعبة على ان يضم الى طلب الترخيص .

المادة 9

مادة 9: تنظم الوزارة سنويا لائحة بالمنظمين الذين يرخص لهم باقامة حفلات رياضية بعد ان تكون قد اعلنت تقسيم المناطق وتحديد انواع الرياضية باذاعة خاصة ويشترط في هؤلاء المنظمين ان يكونوا من اصحاب الخبرة بالشؤون الرياضية وان يكونوا من اصحاب المال والا فيشترط في قبولهم ان يتقدموا بكفالة من احد اصحاب الاموال.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1944 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابي شهلا