The whole text

قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تنظم الوزارة سنويا لائحة بالمنظمين الذين يرخص لهم باقامة حفلات رياضية بعد ان تكون قد اعلنت تقسيم المناطق وتحديد انواع الرياضية باذاعة خاصة ويشترط في هؤلاء المنظمين ان يكونوا من اصحاب الخبرة بالشؤون الرياضية وان يكونوا من اصحاب المال والا فيشترط في قبولهم ان يتقدموا بكفالة من احد اصحاب الاموال.

المادة 9 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/law/199023/article/9/