The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 21/12/1979 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 (الرسوم البلدية) واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى كل من: - منطقة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها, - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها مع ما يلي بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة. - الابنية المخصصة لادارة شؤون الطوائف المعترف بها او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . - ابنية الاوقاف الدينية المستعملة لاعمالها الخيرية مباشرة. - كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية. وذلك من الرسوم والتعويضات التالية: - رسم الاعلان, - رسم الترخيص بالبناء, - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية, - التعويض الناشيء عن التحسين

المادة 1 من قانون رقم 11 تاريخ 21/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/199035/article/1/