All legislation

قرار Decision No. 65 13/12/1979

السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
13/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 1045
Status
In force
Amended by
قرار رقم 18 تاريخ 13/03/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 13/12/1979
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.

وبناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32) دون اجازة مسبقة اعتبارا من العشرين من شهر كانون الاول 1979 وحتى نهاية شهر شباط 1980 وذلك خلافا لاحكام المادة الخامسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف