ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.
وبناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32) دون اجازة مسبقة اعتبارا من العشرين من شهر كانون الاول 1979 وحتى نهاية شهر شباط 1980 وذلك خلافا لاحكام المادة الخامسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/12/1979
وزير الزراعة
جوزف طعمه سكاف