ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
بناء على قانون الطب البيطري (الضابطة الصحية
البيطرية)
بناء على ضرورة اتخاذ الاحتياطيات والتدابير
الاحترازية لمنع تفشي بعض الامراض التي تنقلها الحيوانات
والمواشي المستوردة
بناء على المعلومات الواردة الى وزارة الزراعة
من منع دخول الحيوانات والمواشي ذات المنشا البريطاني
والايرلندي الى كل من فرنسا, المانيا, هولندا,
ايطاليا وكندا
بناء على اقتراح مدير الثروة الحيوانية
وبعد موافقة مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 71 / 1995 ) (عدلت بموجب قرار 14 / 1995 )
- يسمح باستيراد المواشي واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع والمصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا شرط ان تكون مرفقة بشهادات صحية مصادق عليها من سفارة لبنان في انكلترا وفق النموذجين المرفقين مع هذا القرار وهما (EHC 2598) و (OEHC 313)
ويسمح باستيراد المواشي واللحوم والاحشاء واللحوم المجلدة من الهند, شرط الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الزراعة
مادة 2: يلغى القرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994 القاضي بمنع استيراد اللحوم والاحشاء من الهند ويسمح باستيرادها شرط الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الزراعة
مادة 3: تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع مضمون هذا القرار
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 30 تشرين الثاني 1994
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس